مسألة ١٢٠٥
التجريدHanafimasa’il 40003 to 40007
-
1/51411/5141
حكم إخراج القيمة في الكفارة
-
قال أصحابنا: يجوز إخراج القيمة في الكفارات.
-
وقال الشافعي: لا يجوز، وهذا فرع على جواز أخذ القيمة في الزكاة، لأن المقصود بكل واحد منهما سد خلة المسكين ودفع حاجته، وهذا المعنى موجود في القيمة، ولأنه حق يخرج من المال سببه الجناية فجاز دفع القيمة فيه كالدية، ولأنه مال لم يجب بعقد معاوضة فجاز إخراج القيمة فيه كقيمة المتلفات.
-
قالوا: أخذها يقع به التكفير كالعتق.
-
قلنا: العتق كثير مال فلا يمكن تقويمه، والكسوة والإطعام كل واحد منهما مال لم يجب بعقد معاوضة، فجازت القيمة فيه.