Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٥٦

التجريدHanafimasa’il 7400 to 7403

  1. 1/10001/1000

    صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال

  2. وقد قال أصحابنا: إنها لا تقضى بعد الزوال.

  3. وقال الشافعي: إذا أمكن اجتماع الناس جاز.

  4. لنا: أنه وقت لصلاة الظهر، فلم يجز العيد فيه، كسائر الأيام. ولأن موضوعها أن تفعل في وقت تنفرد به لا يشاركها صلاة مفروضة فيه، فلم يجز أن تفعل في غير وقتها. ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل، فجاز أن يختص قضاؤها بمثل وقت أدائها، قياسا على الإحرام.