Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٥٤٧

التجريدHanafimasa’il 50329 to 50358

  1. 1/63561/6356

    استحباب العقيقة

  2. قال أصحابنا [رحمهما الله] : العقيقة مستحبة، وليست بسنة.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: هي سنة.

  4. لنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العقيقة، فقال: (إن الله تعالى لا يحب العقوق) وكأنه كره الاسم.

  5. ثم قال: (من ولد له مولود وأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة) . وكراهية الاسم تمنع كونها سنة.

  6. ثم علقها بإرادته، ولو كانت مسنونة لم تقف على إرادته بعد وجود سببها.

  7. قالوا: روي أنه قال: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي) .

  8. قلنا: الإرادة هنا القصد الذي يخرج بها الساهي، وهاهنا علقة بالمحبة. ويدل عليه حديث أبي رافع أن فاطمة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعتق عن ولدى الحسين؟ قال: (لا، ولكن تصدقي بوزن شعره فضة) .

  9. ولو كان ذبحًا مسنونًا لم تقم الصدقة مقامه.

  10. فإن قيل: إنما منعها؛ لأنه أراد أن يعق عنه، بدلالة ما روى أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعق عن الحسن والحسين كبشين. وروى ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - أعق عن

  11. 1/63571/6357

    الحسن كبشا.

  12. قلنا: فعله لذلك لا يمنعها من فعل السنة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - متبرع عنهما فلا تسقط السنة عنها.

  13. ولأنه من ذبائح الجاهلية،

  14. فلا يكون سنة كالعتيرة. وقد روي أن الأضحية نسخت كل ذبح كان قبلها.

  15. ولأنة ذبح لا يتعلق بولادة

  16. وكذا الولد، فلا يتعلق بولادة وكذا الولد كالبدنة.

  17. احتجوا: بحديث أم كرز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة) .

  18. قلنا: هذا يدل على الاستحباب ولو كان سنة، لم يترك عند وجود سببه، فلما جوز لفاطمة تركه، دل على أنه مستحب ليس بمسنون.

  19. قالوا: روي أنه قال: (كل مولود مرتهن بعقيقته) . قالوا: ومعناه: أن ينجو بها من الأمراض والآفات.

  20. قلنا: هذا يقتضي الوجوب؛ لأن دفع الضرر واجب، والوجوب متروك بالإجماع.

  21. قالوا: روي عن أي الزناد أنه قال: العقيقة [من أمر] المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه.

  22. قلنا: هو مستحب عندنا، فتركه مكروه لما فيه من مكارم الأخلاق،

  23. فأما السنة فلا؛ لأنه من أفعال الجاهلية، ولهذا قال مخالفنا: لا يكسر عظمها إلا من ضرورة، وتطبخ بالحلو لا بالحامض، وليس هذا من أمر المسلمين وإنما هو من عادات

  24. 1/63581/6358

    الجاهلية.

  25. قالوا: الوليمة سنة في النكاح، بدلالة أنه - عليه السلام - قال لعبد الرحمن: (أولم ولو بشاة) . فالنعمة في الولد أعظم.

  26. قلنا: ليس السنة في النكاح الذبح وإنما تستحب الوليمة، كذلك يستحب ها هنا الذبح وإطعام الطعام، والخلاف في السنة التي يمنع من تركها.

  27. 1/63591/6359

    موسوعة

  28. القواعد الفقهية المقارنة

  29. المسماة

  30. التجريد