Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٩٩

التجريدHanafimasa’il 6063 to 6164

  1. 1/8261/826

    لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ

  2. قال أصحابنا إلا زفر: لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ.

  3. وقال زفر: يجوز، وبه قال الشافعي.

  4. لنا: قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أئمتكم" . وليس في الاختلاف أكثر من الإيماء والركوع.

  5. ولا يقال: إن الخبر اقتضى أن لا يفعل الركوع قبل ركوعه؛ لأن عمومه يقتضي الجميع، لا يمكن دعوى التخصيص.

  6. ولأنه لم يشارك في الركوع الإمام،

  7. ولا أتى بركوعه مما عليه،

  8. فلا يعتد بالركعة، كمن/ أدرك الإمام بعد الركوع. ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلم يجز أن يقتدي به فيها من يلزمه فرض الركوع والسجود، أصله: صلاة الجنازة. ولأنها صفة لا يجوز أداء الصلاة عليها في غير حال العجز،

  9. فإذا وجدت في الإمام لم يجز أن يقتدي به من فقدت فيه، كمن صلى بلا طهارة.

  10. قالوا: كل من أسقط فرض نفسه بالصلاة صح أن يكون إماما للقيام،

  11. 1/8271/827

    كالقائم.

  12. قلنا: القائم شاركه المؤتم في الركوع فاعتد له به، والمومئ لم يشاركه مؤتمه في الركوع،

  13. ولا رتبه على ركوعه، فلم يعتد بالركعة.

  14. قالوا: العجز عن ركن إذا لم يمنع [سقوط الفرض لم يمنع] أن يأتم به القادر عليه، كالقاعد بالقائم.

  15. قلنا: اعتبار سقوط فرض الإمام في جواز الائتمام لا معنى له على أصلهم؛ لأنه لو كان محدثا جاز الاقتداء به وإن لم يسقط فرضه.

  16. ثم المعنى في الأصل أنه عدمت المشاركة في القيام، وهذا لا يمنع من الاعتداد، كما لو أدركه راكعا.

  17. قالوا: كل شخصين صح أن يأتم كل واحد منهما بصاحبه فإذا تفاضلا بما لا يمنع سقوط الفرض صح أن يكون الأفضل مؤتما، أصله: الغاسل رجليه إذا اقتدى بالماسح.

  18. قلنا: الطهارة لا يقع فيها الاقتداء،

  19. فإذا اختلفا في الطهارة لم يمنع الاقتداء، وليس كذلك الأركان؛ لأن الاقتداء يقع فيها، فجاز [أن يكون] الاختلاف مانعا من الاقتداء. وهذه المسألة مبنية على أن الإيماء ليس ببدل؛ بدلالة أنه جزء من الأصل، والأبدال ما خالفت مبدلاتها،

  20. فأما من عجز عن بعض الشيء وفعل بعضه لا يكون بدلا، أصله: إذا قطعت بعض أعضاء الوضوء لا يكون باقيها بدلا.

  21. قالوا: الركوع ركن من أركان الصلاة فوجب أن يكون له بدل، كالقيام.

  22. قلنا: لا فصل بينهما؛ لأن القعود ليس ببدل عن القيام، وإنما هو جزء منه.

  23. وإذا ثبت أن الإيماء ليس ببدل فقد عدم من جهة الإمام الأركان وما قام مقامها، فصار كصلاة الجنازة.

  24. 1/8281/828

    مسألة: ٢٠٠

  25. لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل

  26. قال أصحابنا: لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل،

  27. ولا يجوز لمصلي الفرض أن يقتدي بمصلي فرض آخر.

  28. وقال الشافعي: يجوز ذلك.

  29. لنا: قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" .

  30. وإذا كان كل واحد منهما [يصلي] [فرضا آخر كان مخالفة] ، فكان ممنوعا منها.

  31. ولا يجوز حمل الخبر على المخالفة في الأفعال؛ لأن حمله على العموم أولى، ولأن المخالفة في الأفعال قد استفيدت من آخر الخبر بقوله:

  32. "فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" ، فلم يجز حمل اللفظ على التكرار. ولأن صلاة لا يجوز أداؤها بنية الإمام،

  33. فلا يجوز أن يقتدي به فيها، كمصلي الفجر إذا اقتدى بمن يصلي الكسوف، ومصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، ولأنه لا يجوز أن يبني إحدى الصلاتين على الأخرى في حق نفسه،

  34. وكذلك لا يجوز في حقه وحق الإمام، أصله: ما ذكرنا.

  35. ولأن نية الفرض عدمت من جهة الإمام، فلم يجز أن يقتدي به المفترض، أصله: إذا صلى الكسوف. ولأن تعيين النية شرط معتبر في الفرض بكل حال، فإذا عدم

  36. 1/8291/829

    من جهة الإمام لم يجز أن يقتدي به من وجد معه ذلك الفرض، أصله: إذا لم يأت الإمام بالنية.

  37. ولا يلزم المتوضئ خلف المتيمم؛ لأن الوضوء لا يعتبر في الصلاة بكل حال.

  38. وكذلك لا يلزم القائم خلف القاعد؛ لأن القيام لا يعتبر في الفرض بكل حال؛ ألا ترى أنه يصلي في السفينة قاعدا.

  39. ولا يلزم على العلتين الأوليين المتنفل خلف المفترض؛ لان النفل يجوز أداؤه بنية الفرص إذا دخل في الصلاة يظنها عليه.

  40. ولا يلزم إذا صلى ركعتي الفجر خلف المفترض أنه يجزئه ولو بناها على تحريمة نفس الفرض لم يجزه ذلك؛ لأنا إن قلنا: إن تعيين النية ليس [من شرط] ركعتي الفجر فإذا صلى خلف المفترض جاز،

  41. فإن ظن بعد الفجر أن عليه الفجر من أمس فافتتحها،

  42. ثم تبين له أن لا شيء عليه أجزأ ذلك عن ركعتي الفجر.

  43. ولا يلزم إذا دخل المتنفل في صلاة المفترض ثم أفسدها أنه إن دخل فيها مع الإمام ينوي القضاء جاز ولا يجوز أن يبنيها على تحريمة الفرض في حق نفسه؛ لأن هذه المسألة ليس لأبي حنيفة فيها قول، وإنما اختلف أبو يوسف وزفر، فقال أبو يوسف: يجوز أن يدخل معه بنية القضاء، وقال زفر: لا يجوز؛

  44. لأنهما واجبان مختلفان، فإن قلنا بقول زفر سقط السؤال.

  45. ولا يقال: إنما لم يجز بناء الفرض على صلاة الكسوف والجنازة لاختلافهما في الأفعال الظاهرة؛ وذلك لأن مصلي المغرب خلف من يصلي الظهر، والظهر خلف من يصلي الفجر لا يجوز مع الاختلاف في الأفعال الظاهرة.

  46. احتجوا: بما روى جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - [العشاء] ثم يرجع فيها فيصليها في بني سلمة، فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذات

  47. 1/8301/830

    ليلة، فصلى معاذ معه،

  48. ثم رجع فأم قومه، فقرأ سورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فقالوا له: نافقت، فقال: لا، ولكني آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك أخرت العشاء،

  49. وإن معاذا صلى معك،

  50. ثم رجع فأمنا. فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت صليت، وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: "أفتان أنت يا معاذ اقرأ بسورة كذا" ، قالوا: وروي عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع و [هي] لهم مكتوبة "، قالوا: وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.

  51. والجواب: أن معاذا يجوز أن يكون يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - النافلة ثم يعود فيصلي بقومه الفريضة، الدليل عليه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال [لمعاذ] : "يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على

  52. 1/8311/831

    قومك "، ومعلوم أنه [قد] كان يصلي معه، وقوله: " إما أن تصلي معي " معناه: إما أن تصلي الفرض معي ولا تصلي بقومك، أو تصلي بهم الفرض وتخفف، وهذا يدل أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - [غير الفرض.

  53. ولا يجوز أن يقال: قد روينا انه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -] العشاء ثم يرجع فيتطوع بقومه؛ لأن هذا قول جابر فيجوز أن يكون ظن ذلك، والنبي [- صلى الله عليه وسلم -] عرف حقيقة الأمر، وكان الرجوع إلى قوله أولى.

  54. ولا يقال: كيف يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة الصلاة مع رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] ويصلي معه النافلة؛ وذلك لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمره أن يصلي بقومه- ولا يجوز له ذلك إلا بترك الفرض مع رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] - كان ائتماره بأمره أفضل من فعل الصلاة معه؛

  55. لأن أمره على الوجوب، وفعل الفريضة. [معه] ليس على الوجوب.

  56. ولا يقال: لو كان الحكم يختلف لفصل؛ لأن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] كان يعرف الأمر فلا يحتاج إلى التفصيل، ولهذا قال: "أو تجعل صلاتك معنا".

  57. ويجوز أن يكون فعل معاذ في الوقت الذي كان يعاد الفرض مرتين، فكان ما يفعله مع النبي [- صلى الله عليه وسلم -] فرضا ثم يعيده فيكون فرضا،

  58. فلا يكون مفترضا خلف متنفل.

  59. قالوا: لا نعرف في الشريعة إعادة الفرض مرتين.

  60. قلنا: قد روى عمرو بن شعيب عن خالف بن أيمن المعافري قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهاهم أن يعيدوا الصلاة في

  61. 1/8321/832

    اليوم مرتين، قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: صدق. وروى أبو قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاته فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت" ، ذكره أبو داود،

  62. ثم نسخ ذلك بقوله - عليه السلام -: "لا ظهران في يوم، ولا وتران في ليلة" . وقال: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" .

  63. قالوا روي عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس صلاة الظهر في الخوف [مرتين] ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. ولابد أن يكون إحداهما تطوعا، وروي أنه صلى

  64. 1/8331/833

    المغرب بطائفة ثم صلاها بطائفة أخرى.

  65. قلنا: يحتمل أن يكون هذا وقت يعاد الفرض مرتين، ويحتمل الخبر الأول: أن صلاتهم صلاة إقامة فصلى بكل طائفة ركعتين. وقول الراوي: [صلى بهم] ركعتين وسلم، بمعني تشهد.

  66. قالوا: روي أن عمر [- رضي الله عنه -] صلى بقوم فخرج من واحد خلفه ريح، فلما انصرف من صلاته قال: عزمت [على] من خرجت منه هذه الريح أن يتطهر ويعيد الصلاة، فقيل له: أو كلنا يعيدها؟ فقال: نعم، وأنا معكم، فأعادوا الطهارة [وصلى بهم] ثانيا ولم يخالفه أحد/.

  67. ومعلوم أن الذي أحدث مفترض صلى خلف عمر وهو متنفل.

  68. الجواب: أنه لم ينفل أن الصلاة كانت فريضة، فيجوز [أن تكون] صلاة الكسوف أو استسقاء.

  69. ويجوز أن يكون هذا الرجل متنفلا بالصلاة خلف عمر،

  70. وإن كان مفترضا؛ ألا ترى أنه لا يظن بالمسلم أنه يترك فعل الفريضة حتى يفعلها على هذا الوجه، فكان الظاهر أنه متنفل بها.

  71. قالوا: صلاتان اتفقتا في الأفعال الظاهرة يصحان فرادى وجماعة، فصح أن يكون الإمام في واحدة والأموم في أخرى، أصله: إذا صلى ركعتي الفجر خلف من يصلي الفجر.

  72. قلنا: اعتبار الموافقة في الأفعال الظاهرة غير صحيح، بل الموافقة في الجهات أولى؛ ألا ترى: أن القائم يصلي خلف القاعد والمومئ عندهم مع اختلافهما

  73. 1/8341/834

    في الأفعال الظاهرة، ولا يجوز الجمعة خلف مصلي الظهر لاختلاف جهتهما وإن اتفق بفعلهما الظاهر، فدل على أن المعتبر خلاف الجهات،

  74. فأما الأصل الذي ذكروه فلا نعرفه.

  75. فإن قلنا بوجوب تعيين النية- كركعتي الفجر- لم نسلم جوازها خلف المفترض،

  76. وإن سلمنا فالمعنى فيه أنه يبني أنقص الصلاتين على أكملهما فجاز، كما يبني في حق نفسه إذا دخل في فرض، فتبين أنه لا فرض عليه، وفي مسألتنا أكمل الصلاتين على أدناهما فلم يجز، كما لو افتتح لنفسه النفل ثم بنى عليها الفرض.

  77. قالوا: كل صلاة وافقت الإمام في الأفعال الظاهرة صح أن يؤتم به فيها، أصله: النفل خلف من صلي الفرض.

  78. قلنا: يبطل بصلاة الجمعة خلف من صلي الظهر. ولأن النفل يجوز أداؤه بنية الفرض، فلذلك جاز أن يبني على تحريمته، والفرض لا يؤدى بنية النفل، [فلذلك لا يجوز أن يبني على تحريمته.

  79. قالوا: كل معنى لا يمنع استدامة النفل] إذا لم يكن شرطا في النفل لم يكن شرطا في الفرض، أصله: اختلاف الطهارتين

  80. قلنا: هذا موضوع فاسد؛ لأن النفل أخف في الشرائط،

  81. فلا يجوز أن يقال: ما لم يشترط في النفل لا يشترط في الفرض.

  82. ثم لا نسلم أن اختلاف الطهارتين لا يؤثر؛ لأن المتوضئ لا يصلي خلف من به سلس البول لاختلاف طهارتهما،

  83. فإن عنوا بالأصل المتوضئ خلف المتيمم، قلنا: [كل] واحد منهما طهارة صحيحة يجوز أن يؤدى بها الفرض، فلذلك جاز بناء إحديهما على الأخرى، [ونية الفرض ليست بنية] لأداء الفرض بحال، فلذلك [لا يجوز] أن يبني عليها.

  84. 1/8351/835

    قالوا: كل ما لا [يمنع] ائتمام المتنفل بالمفترض لم يمنع [ائتمام] المفترض بالمتنفل، أصله: [اختلاف] الطهارتين.

  85. قلنا: هذا إشارة إلى اختلاف النيات، وليس هذا هو المانع، وإنما المانع عندنا ما ذكرناه، فنقول بموجب العلة.

  86. ثم المعنى في الطهارة ما قدمناه.

  87. قالوا: لو صلى رجل يوم الجمعة الظهر بجماعة ثم توجه إلى الجماعة صارت ظهره نفلا، وجازت صلاة المفترض خلفه.

  88. قلنا: هناك خرجت الصلاة من حيز الفرض بعد انقطاع المتابعة، والحكم يتعلق يحال المتابعة، وما حدث بعدها لا يعتبر؛ ألا ترى أن من صلى الظهر بقوم ثم ارتد ومات بطلت صلاته باتفاق،

  89. ولا يؤثر ذلك في صلاة المؤتمين؛ لأن هذا حصل بعد انقضاء المتابعة.

  90. قالوا: من شك في صلاته فلم قدر أثلاثا صلى أم أربعا ولم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين وقام فصلى ركعة، وهذه الركعة يحتمل أن تكون فريضة ويحتمل أن تكون نافلة،

  91. فلو أدركه مؤتم فيها صحت صلاته مع تجويز كونها نافلة،

  92. فلو لم يجز الاقتداء في النفل لم يجز الاقتداء.

  93. قلنا: لا نعرف هذه المسألة،

  94. ويجوز أن نقول على أصولهم: لا يجوز الاقتداء وإن وجب عليه فعلها، كم ترك صلاة من يوم وليلة بغير عينها أنه يصلي خمس صلوات،

  95. ولا يجوز الاقتداء به في شيء منها لمفترض وإن كانت قد وجبت عليه،

  96. ويجوز أن نقول: [قد] وجب عليه فعلها عن الظهر، فإذن اقتدى به فقد اقتدى بما هو واجب،

  97. فإن تبين انه كانت خامسة بطلت صلاة المؤتم.

  98. قالوا: إذا أحدث الإمام في السجود فاستخلف رجلا في تلك الحال،

  99. 1/8361/836

    فالثاني يأتي بسجدتين نافلة؛ لأنه غير معتدة من فرضه، وهي للمؤتمين فريضة.

  100. قلنا: لا نقول ذلك، بل هي فريضة الأمام الثاني بحكم المتابعة،

  101. وإن لم يعتد بها، قال أبو الحسن:

  102. ولو تركها فسدت صلاته، فسقط ما قالوه.