مسألة ٦٧٧
التجريدHanafimasa’il 22367 to 22381
-
1/27341/2734
قبض بعض ثمن الصرف وافتراق
-
العاقدين قبل قبض البعض الآخر
-
قال أصحابنا: إذا تصارفا وتقابضا بعض ثمن الصرف ثم افترقا، صح العقد في المقبوض وبطل فيما لم يقبض.
-
وقال الشافعي: بطل في الجميع.
-
لنا: ان العقد وقع صحيحا في الجميع، وفسد في بعض المعقود عليه لمعنى طارئ، وهو الافتراق (قبل تمام القبض) ، فصار كمن اشترى عبدين فمات أحدهما.
-
ولأن الفسخ حصل بفعلهما وهو عدم التقابض، فصار كالفسخ (بالامتناع عن) التقابض.
-
ولأن هلاك أحد العبدين أبلغ من الافتراق؛ بدلالة) أنه لا يصلح ابتداء العقد عليه،
-
ولو افترقا جاز أن يبتدئا العقد ثانيا،
-
وإذا كان الهلاك لا يوجب فسخ العقد من جميع المعقود عليه فهذا أولى.
-
احتجوا: بأن القبض معنى يتميز به الصرف، كالقبول، والحادث بعد القبض كالحادث قبل الفض.
-
قلنا: لا نسلم أن العقد (ينتهي) بالافتراق. بدلالة: أن القاضي
-
1/27351/2735
يجبرهما على التقابض في المجلس، وإنما القبض يستقر به العقد، فهو يقبض الأعيان ويستقر العقد به، والافتراق يؤثر في الإبطال كما يؤثر هلاك العين.
-
1/27371/2737
موسوعة القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد