Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٧٧

التجريدHanafimasa’il 22367 to 22381

  1. 1/27341/2734

    قبض بعض ثمن الصرف وافتراق

  2. العاقدين قبل قبض البعض الآخر

  3. قال أصحابنا: إذا تصارفا وتقابضا بعض ثمن الصرف ثم افترقا، صح العقد في المقبوض وبطل فيما لم يقبض.

  4. وقال الشافعي: بطل في الجميع.

  5. لنا: ان العقد وقع صحيحا في الجميع، وفسد في بعض المعقود عليه لمعنى طارئ، وهو الافتراق (قبل تمام القبض) ، فصار كمن اشترى عبدين فمات أحدهما.

  6. ولأن الفسخ حصل بفعلهما وهو عدم التقابض، فصار كالفسخ (بالامتناع عن) التقابض.

  7. ولأن هلاك أحد العبدين أبلغ من الافتراق؛ بدلالة) أنه لا يصلح ابتداء العقد عليه،

  8. ولو افترقا جاز أن يبتدئا العقد ثانيا،

  9. وإذا كان الهلاك لا يوجب فسخ العقد من جميع المعقود عليه فهذا أولى.

  10. احتجوا: بأن القبض معنى يتميز به الصرف، كالقبول، والحادث بعد القبض كالحادث قبل الفض.

  11. قلنا: لا نسلم أن العقد (ينتهي) بالافتراق. بدلالة: أن القاضي

  12. 1/27351/2735

    يجبرهما على التقابض في المجلس، وإنما القبض يستقر به العقد، فهو يقبض الأعيان ويستقر العقد به، والافتراق يؤثر في الإبطال كما يؤثر هلاك العين.

  13. 1/27371/2737

    موسوعة القواعد الفقهية المقارنة

  14. المسماة

  15. التجريد