مسألة ٩٧٤
التجريدHanafimasa’il 31840 to 31849
-
1/40341/4034
حكم الوصية للفاسق
-
قال أصحابنا: إذا أوصى إلى فاسق صحت الوصية فإن تاب وأصلح قبل موت الموصي أو بعد موته قبل إخراج القاضي إياه كان وصيا بحاله وإن لم يتب أخرجه.
-
وقال الشافعي: يعتبر أن يكون عدلا عند الوصية.
-
لنا: أنه يصح أن يكون وكيلا فجاز أن يكون وصيا كالعدل ولأنه تصرف خاص مستفاد بأمر كالوكالة.
-
ولأنه لا يجوز أن يتصرف لهم حال حياة أبيهم بأمره فجاز بعد موته كالعدل.
-
[احتجوا: بأنه لا يجوز أن ينصرف إقراره على الوصية فلا يجوز الوصية إليه كالمجنون] .
-
قلنا: الضعيف لا يقر على الانفراد بالتصرف والوصية إليه جائزة والمجنون.
-
لا يجوز أن يتصرف في حال حياة الميت بأمره والفاسق بخلافه.
-
1/40351/4035
قالوا: ولاية في حق الغير فلا تثبت مع الفسق كولاية الأب على المال.
-
قلنا: الأصل غير مسلم لأن تصرف الأب الفاسق بالولاية جائز إلى أن يخرجه القاضي كما يجوز تصرف الوصي الفاسق ولا فرق بينهما.