مسألة ٤٠٩
التجريدHanafimasa’il 12335 to 12351
-
1/16351/1635
إذا كان المريض لا يقدر على أداء الحج
-
فأحج عن نفسه جاز
-
قال أصحابنا: إذا كان المريض لا يقدر على أداء الحج فأحج عن نفسه جاز،
-
فإن صح لزمه الأداء بنفسه،
-
وإن مات على حالة العجز أجزأه.
-
وقال الشافعي إن كان المرض يرجى زواله لم يجز أن يحج عن نفسه،
-
فإن خالف وأحج ثم مات على تلك الحال ففيه قولان، الصحيح أنه لا يجزيه، وقال في قول آخر: إنه يجزيه.
-
لنا: أنه غير قادر على أداء الحج بنفسه،
-
فإذا أحج جاز، كالمرض الذي لا يرجى برؤه؛ ولأن ما أشبه المرض في تغير صفة وجوبه استوى فيه المرض الذي يرجى زواله والذي لا يرجى كالصلاة؛ ولأنه عجز يجوز أن يزول،
-
ويجوز أن لا يزول فصار كالعضب؛ ولأنه أحج عن نفسه لعجزه أن يحج بنفسه،
-
فإذا مات على حال العجز من غير برء أجزأه كالمعضوب.
-
احتجوا: بأنه غير ميئوس، من الحج بنفسه،
-
فلا يجوز أن يحج عنه
-
1/16361/1636
غيره كالصحيح.
-
ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى هلك ماله، قلنا: الصحيح لزمه الحج بنفسه فلم يجز له أن يستنيب في أدائه، والمريض لا يلزمه الحج بنفسه،
-
فأما من هلك ماله بعد وجوب الحج وهو صحيح البدن؛ فالفرض متعلق ببدنه فلا يجوز، وهي مسألتنا.
-
وقاسوا على المحبوس وهو غير مسلم؛ لأنه إن أحج عن نفسه جاز.