Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٧٢

التجريدHanafimasa’il 22287 to 22300

  1. 1/27121/2712

    العقد على استصناع الأواني

  2. قال أصحابنا: إذا استصنع الأواني جاز العقد، ولكل واحد منهما الخيار.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز.

  4. لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) ، وقد جرت العادة باستصناع الأخفاف، والأواني في سائر الأعصار من غير نكير.

  5. ولا يقال: بأن الشافعي منكر ذلك؛ ولنا لا تعرف هذا من عادة السلف؛ ولأنهم يستصنعون الثياب،

  6. ولا يجوز ذلك عندكم؛ لأن أبا حنيفة رحمه الله جوز ذلك، وترك القياس لما رأى من عادة الناس في زمانه واحترافهم، وكانوا لا يستصنعون الثياب،

  7. فلا تجوز المكابرة من المشاهدة والاستدلال على ما كانت العادة عليه بما نجد عليه العادة؛ لأن بها إنكار الشافعي،

  8. فلا يقدح إذا كانت هذه العادة سابقة لزمانه، لم ينكرها منكر قبله.

  9. ولأن العقود تارة تقع جائزة غير لازمة، وتارة تقع لازمة، فلما جاز أن يوجد أحدهما في مبيع في الذمة موصوف جاز أن يقع وهو اللازم بالافتراق.

  10. ولأنه نوع بيع منفرد باسم خاص موضوع له، فكان فيه ما يجوز

  11. 1/27131/2713

    أصله: الصرف، والسلم.

  12. احتجوا: بأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم، فوجب أن لا يجوز استصناع الثياب.

  13. قلنا: هذا صحيح إذا لم تجر العادة باستصناع الثياب، وما جوزته العادة [دليل على قبولها ممن وجدت لديه] ، كتمليك الأشياء المتخذة بالمعاطاة، ودفع أجرة الحمام.

  14. فإن نازعوا في العادة، قلنا: إنما نعني عادة السلف، وقد بينا: أن أبا حنيفة شاهدهم [في عصره] يعقدون على بعض الأعيان دون بعض.