Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٨٠

التجريدHanafimasa’il 29512 to 29542

  1. 1/36551/3655

    إجارة المشاع

  2. قال أبو حنيفة إجارة المشاع من غير الشريك لا تجوز.

  3. وقال أبو يوسف ومحمد تجوز.

  4. وبه قال الشافعي أنه أجر من غير الشريك فذكر في الأصل أنه يجوز.

  5. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز وهو قوله،

  6. وأما الإشاعة في حال البقاء مثل أن يستأجر رجلان فيموت أحدهما فروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإجارة تبطل في نصيب الآخر.

  7. لنا: أنه أجر ما لا يتميز مما لم يؤجر فوجب أن [لا يجوز] أصله: إذا أجر دارين على أن يسكن المستأجر أيهما شاء.

  8. ولا يلزم إذا أجر من الشريك

  9. 1/36561/3656

    لأنه لا يجوز على رواية زفر وإن شئت احترزت فقلت مما يستحق المستأجر الانتفاع به بما لا يتميز (مما) لا يستحقه.

  10. ولا يلزم إذا أجر من اثنين فمات أحدهما أن الإجارة تبطل في نصيب الآخر على رواية الحسن، وعلى الرواية الأخرى نقول: ما يستحق المستأجر الانتفاع به لا يتميز بالعقد عما لم يؤجره، ولأنه أجر بعض عين يملكها، فوجب أن لا يجوز.

  11. أصله: إذا أجره شهر متراخيا عن العقد، ولأنه عقد يقصد به المنافع فوجب أن يؤثر فيه الشياع كالنكاح. و [لأن] ما لا يصح إجارته إذا شرط فيه الخيار لا يصح وإن شرط فيه. أصله إذا أجره أحد عبيده الأربعة.

  12. ولأن يد المستأجر تستحق في [المدة] بمعنى [قارن] العقد بحق الملك فوجب أن لا يجوز. أصله إذا أجره على أن المؤجر يأخذه متى شاء،

  13. ولا يلزم إذا [استأجره يوما ويوما، لأن يد المستأجر] تستحق في غير مدة الإجارة.

  14. فإن قيل: هذا على أصلكم في المهايأة.

  15. 1/36571/3657

    قلنا: بل على الأصلين لأن عندهم [يرفع] القاضي يد الشريكين [ويؤجرها] لهما، ولأنه لا يمكن استيفاء المنفعة على الوجه الذي اقتضاه لأن العقد اقتضى استيفاء المنفعة من ملك المؤجر وهو [يستوفيها] من ملكه وملك الشريك، والإجارة متى [تعذر] استيفاء المنفعة فيها على الوجه الذي اقتضاه العقد لم يصح كمن استأجر أرضا سبخة [لا تنبت] الزراعة وكمن استأجر [طفلًا] للخدمة.

  16. [ولا يلزم إذا أجر من اثنين لأن العقد اقتضى أن يستوفي كل واحد منهما من ملك المؤجر وهذا يمكن] (على الوجه الذي اقتضاه العقد) .

  17. احتجوا: بأنه عقد يصح في المشاع مع شريكه فوجب أني صح مع غيره كالبيع.

  18. قلنا: الوصف غير مسلم على إحدى الروايتين،

  19. ويبطل بالشريك في العبد إذا غصبه جاز إجارته منه ولم يجز من غيره. والمعنى في البيع أن الملك يقع لعقده، وذلك في المشاع والمقسوم سواء، والمنافع عندنا لا تملك بالعقد وإنما تملك بالاستيفاء ولا يمكن استيفاء المنفعة المعقود عليها، فلم يصح العقد.

  20. ولأن البيع ينعقد [على الملك] ولا يتناول المنافع، والملك حاصل على ما اقتضاه العقد، والإجارة تنعقد على استيفاء المنافع، وذلك غير ممكن على ما

  21. 1/36581/3658

    اقتضاه العقد.

  22. قالوا: ما صح أن يعقد عليه الاثنان صح [أن] يعقد على بعضه لأحدهما أصله البيع.

  23. قلنا: نقول بموجبه، لأنه يصح أن يؤجر دارا من اثنين،

  24. ويصح أن يؤجر من أحدهما بعضها معينا، ولأنه إذا عقد لاثنين استوفيا المنفعة فيكون أحدهما مستوفيا ومستعيرا حق صاحبه، وإعارة المستأجر لا تسقط الأجرة [عنه] .

  25. وإذا أجر من أحدهما [بعضها] فاستوفى منفعة بعض الدار فهو [مستوف] لبعض ما عقد عليه [ومستعير] للباقي، وما يستوفيه غير موجب العقد،

  26. ثم أعار للمؤجر بعض ما استأجره. والمستأجر إذا أعار المؤجر سقطت الأجرة عنه فقد [استوفاها] المؤجر.

  27. قالوا: كل ما لو انفرد به جاز عقد الإجارة عليه،

  28. فإذا كان له بعضه جاز عقد الإجارة عليه كما لو عقد مع شريكه.

  29. قلنا: إذا أجر من الشريك غير مسلم على رواية زفر،

  30. ولو سلمناه فالمعنى فيه أن الشريك يستوفي المنفعة على ما يقتضيه العقد فيستوفي بعضها بحق الملك، وبعضها بحق

  31. 1/36591/3659

    الإجارة. وإذا أجر البعض لم يتمكن من استيفاء المنفعة على ما اقتضاه العقد.