مسألة ٦٤٥
التجريدHanafimasa’il 21281 to 21293
-
1/26071/2607
بيع النحل بغير الكوارات
-
قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل منفردة عن الكوارات.
-
وقال الشافعي: إذا رآها المتعاقدان وكانت محبوسة في بيوتها وقت العقد، جاز بيعها.
-
لنا: أنه حيوان لا ينتفع بعينه،
-
فلا يجوز بيعه، كالذباب.
-
ولأنه من الحشرات الذي لا يجوز أكله، كالزنبور.
-
ولأنه من ذوات السموم، كالحية والعقرب.
-
احتجوا: بأنه يجوز بيع ما يخرج منه، فجاز بيع جنسه، كالشاة.
-
قلنا: نقول بموجبه: إذا باع الكوارات بعسلها وفيها النحل جاز بيعها عندنا.
-
ولأن الشاة منتفع بعينها، فلذلك جاز بيع جنسها، والنحل لا ينتفع بعينه.
-
فإن قيل: الانتفاع بما يخرج منه أبلغ من الانتفاع بلحم الشاة وبعين الكلب.
-
1/26081/2608
قلنا: قد ينتفع بما يخرج من الشيء، فيدل ذلك على بيع المنتفع به،
-
ولا يدل على بيع الأصل، كالماء الخارج من الجبال، وكالثمار الخارجة من الوقف ولبن الحرة على أصلهم.