Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٥٢١

التجريدHanafimasa’il 49355 to 49366

  1. 1/62681/6268

    مهادنة أهل الحرب

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : يجوز للإمام أن يهادن أهل الحرب بحسب المصلحة،

  3. وإن زاد على عشر سنين.

  4. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز لأربعة أشهر لغير حاجة، وعشر سنين للحاجة.

  5. ولا يجوز أكثر من ذلك.

  6. لنا: أن الإمام إنما يهادن لما رأى من المصلحة، وقد يوجد ذلك فيما يزيد على عشر سنين.

  7. احتجوا: بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} . فظاهر الآية يمنع المهادنة إلا أنه - صلى الله عليه وسلم - صالح سهيل بن عمرو عشر سنين، فخصصنا الآية به، وما سواه على الظاهر.

  8. قلنا: إنما صالح - صلى الله عليه وسلم - على هذه المدة؛ لأنه رأى المصلحة في ذلك، وهذا موجود فيما زاد إذا كانت المصلحة فيه ثابتة.

  9. 1/62691/6269

    موسوعة

  10. القواعد الفقهية المقارنة

  11. المسماة

  12. التجريد