مسألة ١٢٦٤
التجريدHanafimasa’il 41544 to 41553
-
1/53361/5336
استبراء الأمة بعد عجزها
-
قال أصحابنا: إذا كاتب أمته ثم عجزت لم يجب أن يستبرئها.
-
وقال الشافعي: يجب.
-
لنا أنه عقد لا يوجب زوال الملك عن الرقبة،
-
وإذا انفسخ لم يجب الاستبراء، كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع.
-
ولأنه محرم عارض في الملك فإذا زال لم يجب الاستبراء كالاحرام.
-
ولأن هذا عقد يوجب زوال يده عنها مع بقاء ملكه في الرقبة، فأشبه الإجارة.
-
احتجوا: بأن الاستباحة/ قد زالت بعقد الكتابة فإذا عجزت عنها فقد حدثت له استباحة فصار كما لو باعها ثم اشتراها.
-
قلنا: يبطل بما إذا باعها بشرط الخيار للمشتري ثم فسخ المشتري العقد.
-
والمعنى في الأصل أنها عادت إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة، والاستباحة في مسألتنا لم تعد إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة لأن الرقبة؛ باقية على ملكه فلذلك تعلمًا.