مسألة ٩٩١
التجريدHanafimasa’il 32120 to 32134
-
1/40721/4072
حكم إذا قال الموصى ضع هذا المال فيمن شئت فوضعه ف نفسه
-
[قال أصحابنا] إذا قال الموصي: ضع هذا المال فيمن شئت أو حيث شئت جاز له أن يضعه في نفسه.
-
وقال الشافعي: لا يجوز.
-
وقالوا: وكذلك لو قال: ضعه من نفسك لم يجز أن يضعه في نفسه.
-
لنا: أنه إذا عزله فقد أذن له في أن يتولى لنفسه مالا يتعلق حقوقه بالفاعل فصار كقوله لعبده اعتق نفسك ولامرأته طلقي نفسك.
-
ولا يلزم إذا قال: بع من نفسك لأن حقوق هذا العقد تتعلق بالعاقد وإذا ثبت أنه إذا نص على هذا جاز فإذا قال ضعه فيمن شئت أو حيث شئت فعمومه يقتضي الوضع في نفسه وفي غيره.
-
فإذا وضع في نفسه جاز كما لو وصى عليه.
-
احتجوا: بأنه تملك يملكه بالإذن فلا يجوز أن يكون قابلا له أصله إذا وكله بالبيع
-
قلنا: البيع تتعلق حقوقه بالعاقد فلم يجز أن يكون قابلا فتعلق الحقوق به بحكم عقده والصدقة لا تتعلق بها الحقوق فجاز أن يتولاها لنفسه ولغيره كالعتق والطلاق.
-
قالوا: لو قال أعط من شئت لم يجز أن يعطى نفسه.
-
قلنا: الإعطاء يقتضي معطا فلابد أن يكون غيره والجعل يقتضي محلا لوضعه ولا يقتضي أن يكون ذلك المحل غيره.
-
1/40731/4073
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد