Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٩٨

التجريدHanafimasa’il 6048 to 6062

  1. 1/8241/824

    إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب، استأنف

  2. قال أصحابنا: إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب، استأنف.

  3. وقال الشافعي: يبني.

  4. لنا: أنه فرض لزمه في أثناء الصلاة لسبب متقدم على التحريمة، فصار كانقضاء مدة المسح.

  5. ولا يلزم الأمة إذا أعتقت؛ لأن لستر لا يلزمها لسبب متقدم، وإنما يلزمها في حال العتق.

  6. قالوا: وكذلك العاجز يلزمه لستر حال القدرة،

  7. ولا يلزم قبل الدخول مع العجز.

  8. قلنا: معنى قولنا: إنه يلزمه، أنه مخاطب به حتى لا يجوز تركه إلا للضرورة، وهذا لا المعنى لا يجود في الأمة. ولأنه شرط من شرائط الصلاة،

  9. فإذا صلى [صلى] مع عدمه وعدم ما يقوم مقامه،

  10. ثم قدر- استأنف، أصله: من دخل في الصلاة بغير ماء ولا تراب ثم قدر على أحدهما. ولأنه قدر على الستر بعد ما

  11. 1/8251/825

    كان مخاطبا به فلم يجز إسقاط فرضه من غير ستر، أصله: إذا قدر عليه في الابتداء. ولأنه لو قدر بعد اللمس أو مس الذكر لزمه الاستئناف، فكذلك قبله، أصله: الدخول في الصلاة.

  12. احتجوا: بأن كل من لزمه فرض الستر في الصلاة أثناء صلاته لم تبطل صلاته، أصله: الأمة.

  13. والجواب: أن الآمة يلزمها فرض الستر بسبب موجود في الحال غير مستند إلى ما تقدم، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن لزوم الفرض يستند إلى ما قبل الدخول؛ لأنه كان مخاطبا [به] ، فصار كانقضاء مدة المسح وكنزع الخفين.

  14. قالوا: انتقل من [حال نقص إلى حال كمال، وقد ثبت أنه لو انتقل عن الكمال إلى النقص بنى، كذلك إذا انتقل إلى] الكمال أولى.

  15. قلنا: إذا انتقل إلى حال النقص في مسألة الإيماء فقد قالوا في إحدى الروايتين لا يبني، فيجوز أن يقال: إذا عدم الستر في حال الصلاة لا يبني.