مسألة ٥٨٨
التجريدHanafimasa’il 19017 to 19030
-
1/23681/2368
إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة
-
قال أصحابنا: إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة، جاز،
-
وكذلك صاعا تمر من نوعين بصاعين من نوع واحد.
-
وقال الشافعي: لا يجوز.
-
لنا قوله [عليه الصلاة و] السلام: (الفضة بالفضة مثلًا بمثل وزنًا بوزن) .
-
ولأنها عين لو اشتراها بالصحاح جاز،
-
فإذا اشتراها بالصحاح والغلة جاز، كالثوب.
-
ولأن المماثلة من جهة الوزن وجدت في الموزون، فصار كبيع الصحاح والغلة ولأن كل شيئين جاز بيعهما بشيئين من جنسهما متفقي الصفة جاز بيعهما بهما إذا كانا مختلفي الصفة، كالثوبين وقفيزي جص.
-
1/23691/2369
احتجوا: بأن البدل مختلف، فانقسم عوضه على قيمته فصارت صحة الغلة أولى من وزنها، وهذا لا يجوز.
-
قلنا: الجودة لا قيمة لها إذا قابلها جنسها فيما فيه الربا، فلم يجز تقويم الغلة بصحاح أكثر منها.
-
فإن قيل: لا نسلم أن الشرع لم يجعل لها قيمة، بدلالة: أن المستهلك للجياد لا يعطي الرديئة.
-
قلنا: هذا هو الدليل؛ لأن المستهلك لو أراد أن يعطي غلة أكثر من وزن الصحاح لم يجز، وإنما لا يجوز أن يدفع الغلة؛ لأنه يعطي غير الثابت في ذمته، والشرع منع أن يتعوض عنها بأكثر منها.
-
فإن قيل: لو باع مريض صحاحًا بغلة لم يجز إذا لم يخرج من الثلث، فلولا أن الجودة فيه كان من رأس المال لما منع.
-
قلنا: هذا العقد إذا لم يخرج النقصان من الثلث فسخ، ليس لأن الجودة فيه لكن لأنه ممنوع من هذا القدر، ألا ترى: أنه يقدر على بيعها، كسيف فيه حق الورثة، ولهذا المعنى: للورثة أن يفسخوا، وليس لهم أن يطالبوه بإكمال البدل.