Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٩١٠

التجريدHanafimasa’il 30227 to 30240

  1. 1/37841/3784

    الملك في الموقوف

  2. قال أصحابنا: إذا صح الوقف زال الملك لا إلى مالك.

  3. وقال الشافعي: يزول الملك في الصحيح من المذهب ومن قال لا يزول ملك الموقف فغلط، وإنما ذاك قول مالك.

  4. واختلف قول الشافعي إلى من يزول الملك، فقال في هذا الكتاب: يزول إلى الله تعالى كالعتق.

  5. وقال في الشهادات: يثبت الوقف [بشاهدين أو] بشاهد ويمين،

  6. 1/37851/3785

    فمن أصحابه من قال: هذا يدل على أنه يملك الموقف عليه حتى يتبين قيمته، ومنهم من قال: هو لله، وثبت بالشاهد واليمين وعلى قول من يزعم أنه ينتقل الملك إلى الموقف عليه هل تجب الزكاة إذا وقف إبلا سائمة في وجهان:

  7. أحدهما: تجب الزكاة إذا كان الوقف على صغير، والآخر: لا تجب لنقصان ملكه؛ لأنه لا يورث.

  8. لنا: أنه سبب لا يملك به بيع عين بحال فلا يملك به [العين] . أصله: الوصية بالمنافع، ولأنه أحد نوعي الوقف فلا ينتقل الملك فيه إلى غير الله [تعالى] كالمسجد.

  9. ولأن كل من لا ينتقل إليه ملك المسجد لا ينتقل إليه ما وقف عليه، كالمكاتب.

  10. ولأنه لو انتقل إلى الموقف عليه لم يجز أن يتوقت ملكه كسائر

  11. 1/37861/3786

    الأملاك. وفي علمنا أنه يصح أن يوقف عليه سنة ومن بعده على غيره دليل أن الملك لا ينتقل،

  12. ولو انتقل الملك لم ينتقل عن الموقف عليه بشرط المالك الأول، كسائر الأملاك.

  13. احتجوا: بأنه سبب إذا طرأ على الملك لم يخرجه من حكم المالية فوجب أن تكون له مالك يملكه كالبيع وعكسه العتق، ولان كل ما ضمن بالقيمة كان له مالك كأم الولد.

  14. قلنا: هذا يبطل بستارة الكعبة [وآلة المسجد] .