Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٧٤

التجريدHanafimasa’il 22316 to 22329

  1. 1/27161/2716

    وكالة المسلم إليه رب السلم

  2. قال أصحابنا: إذا وكل المسلم إليه رب السلم فاشترى له طعاماً واكتاله،

  3. [ثم أمره بقبضه اكتاله] لنفسه، جاز.

  4. وقال الشافعي: لا يجوز.

  5. لنا: أنه أمانة في يده،

  6. فإذا أذن له في استيفائها جاز، كما لو كان وديعة.

  7. فإن نازعوا في الوديعة فالدليل فيهما: أن المسلم إليه لو امتنع من الدفع جاز لرب السلم قبض ما في يده بحقه،

  8. فإذا أذن ورضي أولى.

  9. ولأنه لو أذن لغيره من غرمائه في قبض ما في يده بدينه جاز،

  10. فإذا أذن له جاز. أصله: إذا كان بمشهد من المسلم إليه.

  11. احتجوا: بأنه قابض من نفسه بإذن غيره،

  12. فلا يصح. أصله: إذا أذن رب السلم للمسلم إليه أن يقبض له ما أخذ منه.

  13. قلنا: هناك أمره أن يتصرف في ملك نفسه، والإنسان لا يجوز أن يتصرف في ملك نفسه بأمر غيره، فبطل أمره، فكأنه عزل الطعام لغير أمره. وها هنا أمره أن يتصرف في ملك الآمر، فأمره بفعله حكم، فقام مقام فعله.

  14. 1/27171/2717

    ولأنه يجوز مثل هذا القبض بغير أمره ولا رضاه إذا امتنع، فلأن يجوز بأمره أولى.