مسألة ١٠٨٣
التجريدHanafimasa’il 36097 to 36109
-
1/46021/4602
عتق الأمة تحت العبد
-
وهي في عدتها من طلاق رجعي
-
قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة تحت العبد وهي معتدة من طلاق رجعي فاختارت المقام مع زوجها صح اختيارها، ولم يثبت لها اختيار بعد الرجعة.
-
وقال الشافعي: لا يصح خيارها،
-
فإذا راجعها ثبت لها الخيار.
-
لنا: أنها اختارت مع بقاء ملكه عليها، فصار كما لو [اختارت قبل الطلاق.
-
ولأنه يملك إزالة حكم المدة من غير اختيارها، فصح اختيارها] كما لو أعتقت تحت مولى، فاختارت المقام معه [مع مدة الإيلاء.
-
قالوا: جارية في العدة فلم يصح اختيارها المقام معه]، أصله: إذا قال لها: أنت بائن.
-
قلنا: المعنى فيه أنه طلقها بلفظ أفاد القطع، فصارت كالمطلقة ثلاثًا، وفي مسألتنا: وقع لفظًا لا يتضمن القطع، كما لو علق طلاقها بشرط.
-
قالوا: هي جارية إلى بينونة باختيارها المقام ضد صفاتها.
-
1/46031/4603
قلنا: يبطل إذا قال لها: إذا هل الهلال فأنت طالق ثلاثًا،
-
ثم أعتقت. ولأن جريانها إلى البينونة لا يمنع بقاء ملكه عليها، فصح أن تتخير بقاء ذلك الملك وإن جاز أن لا يستدركه الزوج، كما تختار قبل الطلاق،
-
وإن جاز أن لا يطلقها.