Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٤٦٩

التجريدHanafimasa’il 47233 to 47241

  1. 1/60721/6072

    قطع الطريق في الأمصار

  2. قال أبو حنيفة: قطاع الطريق في الأمصار لا يجب عليهم الحد.

  3. وقال الشافعي: يجب عليهم الحد.

  4. وهذه المسألة أجاب أبو حنيفة على عادة شاهدها وهي أن أهل الكوفة كانوا قبائل يحملون السلاح ومجاهدون فلا يتمكن قاطع الطريق أن يقهر في المصر؛ لأن الغوث يلحق من كل جهة.

  5. ومن أخذ المال مجاهرة وليس له حيز وغلبة لم يجر عليه حكم قاطع الطريق كالمنتهب.

  6. فأما الآن فقد ترك الناس حمل السلاح وتقاعد بعضهم عن بعض وصاروا بحيث لا يلحق الغوث، فقطاع الطريق إذا تحيزوا في المصر وغلبوا صاروا كمن فعل ذلك في غير المصر.

  7. فإن احتجوا: بأنه لم يسلم أن من أخذ المال في موضوع يلحقه الغوث لا يكون محاربًا ولا ساعيًا في الأرض بالفساد. قالوا: حد فيستوي فيه المصر وغيره كالزنا.

  8. قلنا: [الحكم عندنا] لا يختلف بالمصر وغيره، وإنما يختلف

  9. 1/60731/6073

    من التحيز والغلبة. فإذا وقع في موضوع يلحق الغوث في الغالب فلم يوجد الذي تعلق الحد به فوزانه الوطء فيما دون الفرج لما لم يوجد فيه المعنى الموجب لم يوجبه.