Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٣٣

التجريدHanafimasa’il 9405 to 9424

  1. 1/12621/1262

    لا زكاة في المهر قبل القبض

  2. وكذلك المبيع لا ينعقد

  3. عليه الحول فيه قبل القبض

  4. وكذلك الدية على العاقلة

  5. قال أبو حنيفة: لا زكاة في المهر قبل القبض

  6. وكذلك المبيع لا ينعقد عليه الحول فيه قبل القبض، وكذلك الدية العاقلة.

  7. وقال الشافعي: لا يعتبر القبض في انعقاد الحول، واختلف أصحابه في الدية على العاقلة.

  8. لنا: أن المهر بدل عما لا يجب فيه الزكاة فلم يجب فيه الزكاة قبل القبض كالخيل.

  9. فإن قيل: المهر بعد القبض بدل عما ليس بمال ويجب فيه الزكاة.

  10. قلنا: بعد القبض يسقط حكم الملك الأول، بدلالة أن الهبة المقبوضة تجب فيها الزكاة وليست بدلا عن شيء. ولأنها حالة لو هلكت السائمة هلكت على ملك غيرها فلم ينعقد حولها فيه، كالمبيع إذا كان الخيار للبائع. ولأن الدية على العاقلة ليست بدين صحيح بدلالة أنه يسقط بالموت، فصار كمال الكتابة.

  11. [فإن قيل: المعني أنه لا يستحق قبضه، وللمكاتب إسقاطه عن نفسه] .

  12. قلنا: لم نسلم؛ لأن عندنا يجبر المكاتب على دفع مال الكتابة،

  13. ولا يملك إسقاطه عن نفسه إلا بإسقاط الحاكم. ولأن المبيع في يد البائع لم يكمل المشترى فيها، بدلالة امتناع تصرفه، ونقصان المالك يمنع وجوب الزكاة؛ كمال الكتابة فإنه

  14. 1/12631/1263

    مال ملكته واستحقت قبضه، فوجب أن لا يشترط في عقد الحول قبضه. أصله: إذا ملك بالشراء أو بالميراث.

  15. قالوا: وفيه احتراز عن مال الكتابة لأن قبضه غير مستحق.

  16. والجواب: المملوك بالشراء مثل مسألتنا،

  17. فأما المملوك بالميراث فقد تقدم ملك الوارث فيه، بدلالة أنه إذا كان عينا فهو في حكم يده؛ لأن يد من هو في يده يد الوارث، ولأنه لا يملك على ملك غيره، والمهر بخلاف ذلك.

  18. قالوا: إذا كان المهر في نفسه مالا؛ فالزكاة تجب فيه،

  19. فلا معني لقولكم: إن بدله ليس بمال.

  20. قلنا: حكم الزكاة يؤثر فيه أحكام البدل، ألا ترى أن بدل مال التجارة للتجارة من غير نية؛ وبدل عبيد الخدمة لا يكون للتجارة وإنما المؤثر فيه بدله.