Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٤٧٢

التجريدHanafimasa’il 47275 to 47371

  1. 1/60791/6079

    ما هي الخمر

  2. قال أبو حنيفة: الخمر عصير العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد.

  3. وقال الشافعي: كل شراب مسكر فهو حرام.

  4. لنا: أن الأسماء طريق إثباتها النقل، وق وجدنا العرب في سمت عصير العنب المشتد: خمرًا، وسمت غير ذلك نبيذًا. [.....] وتخصيص كل واحد من الشرابين باسم يدل على أن كل واحد منهما لا يسمى باسم الآخر، لأن هذه الطريقة تقرب التفريق بين المسميات، ولأن أهل اللغة السفراء بيننا وبين العرب قد بينوا ذلك في كتبهم، وقالوا: إن ما اتخذ من غير العنب فليس بخمر.

  5. ذكر ذلك أبو حاتم في كتاب (الكرمة) ويعقوب في (الألفاظ) وأبو عبيد وابن دريد في مسألة أفردها في أسماء الخمر وبينوا اختلاف أسماء الخمر ومعنى كل اسم منها، ولو نقلنا كلامهم

  6. 1/60801/6080

    لطال. قال: أبو عبيد في (غريب الحديث) : وقد جاء في الأشربة آثار كثيرة بأسماء مختلفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وكل له تفسير، فأولها: الخمر وهو: ما على من عصير العنب. وهذا مبين في كتبهم مشهور عندهم فوجب الرجوع إلى قولهم والاقتصار بالاسم على ما حكوه دون غيره.

  7. وروى أبو سعيد الخدري أن سكران حمل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: (أشربت الخمر؟) فقال: والله ما شربتها منذ حرمت، وإنما شربت الخليطين. قال: فحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - الخليطين يومئذ. ففي هذا نفي اسم الخمر عن الخليطين،

  8. ولو كان ذلك خمرًا لم يقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويمكنه من نفي الاسم، والتحريم مع الاسم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقر على إباحة محرم. وهذا خبر جسن الإسناد [رواه حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد.

  9. وهذا الإسناد] على شرط مسلم. وذكره أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة.

  10. ويدل عليه حديث ابن عباس: (حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب) . ففرق بين الشرابين في الاسم والحكم، وهو رجل من أهل اللغة.

  11. قال بعضهم: رواه عبد الله بن شداد ولم يلقه.

  12. وهذا غلط قبيح، لأن عبد الله بن شداد بن الهاد يروي عن عمر بن الخطاب سماعًا وهو مفتي الكوفة، وزيد بن حمزة بن عبد المطلب، لأن شداد بن الهاد

  13. 1/60811/6081

    خلف على امرأة.

  14. قالوا: روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كان خمرنا يومئذ الفضيخ.

  15. قلنا: معناه: ما كنا نخمره؛ [لأنا نسميه: خمرًا. ويدل عليه حديث ابن عمر قال: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء] . ومعلوم أن الأشربة المتخذة من الثمر كانت عامة مالهم وأشربتهم؛ فدل أن الخمر ليست ما اتخذ من الثمر. ويدل عليه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة يأمره أن يأذن للجند في شرب الطلى وهو شراب شديد،

  16. فلو كان كل شراب فيه شدة حمرًا، لم يقره الصحابة على إباحته للخمر. واستشهد سيبويه بقول أبي الأسود:

  17. دع الخمر يشربها الغواة فإني رأيت أخاها مجزيًا بمكانها

  18. فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها

  19. فنفي اسم الخمر عن الطلى بصريح اللفظ، وهو قوله:

  20. فإن لا تكنها أو يكنه. وأسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بمثوبة بين قبول من قوله حجة.

  21. وقولهم: إن الزجاج قال: إن أبا الأسود قيل له: إن هذه الأشربة مباحة. فقال ذلك،

  22. ثم رده طبعه فقال: فإنه أخوها. غلط؛ لأن أبا الأسود روى عن

  23. 1/60821/6082

    علي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وناظر طلحة والزبير حين توجها إلى البصرة، وكان قاضي علي بن أبي طالب على البصرة وابن عباس أميرها، فلما صرف ابن عباس قلده البصرة، وهو معدود في طبقة الصحابة.

  24. وعن أكابرهم أخذ، ومولده قبل مولد علي بن أبي طالب، وأسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونصبه عمر فعلم الناس العربية.

  25. فإن كانوا قالوا: إن هؤلاء مباحة. فقولهم حجة، وإنما الزجاج تكلم فيما لا يحسنه، فوقع بعيدًا من الصواب، وظن أن أبا الأسود سمع الإباحة من فقهاء الكوفة، ولم يعلم في أي طبقٍة الرجل.

  26. وقولهم: إن طبعه رجع؛ لأنه سمي الطلى أخا للخمر. وليس ذلك برجوع؛ لأن أخا الشيء غيره، وإنما أراد أن كلاهما من الكرم. ومعنى الطلى معنى الخمر، وليس بخمر بل هو أخوها.

  27. فإن قيل: فعبيد بن الأبرص أقدم من أبي الأسود، وقد قال:

  28. وقالوا هي الخمر تكنى الطلى كما الذئب يكنى أبا جعدة

  29. قلنا: قد ذكر أبو حاتم أن الطلاء ممدود هو: المطبوخ الذي أباحه عمر، والطلى غير ممدود هو: خمر أسود يخص يعمل بالطائف. فعبيد إنما ذكر ذلك الذي تعرفه العرب. وقد فرقت الشعراء بين النبيذ والخمر، فقال الأخفش:

  30. وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم ينفل بها ساعة قدر

  31. فبين أن الخمر هي التي لم يقل بها القدور. وقال أبو زبيد في الوليد بن عقبة حين عزله عثمان عن الكوفة بشهادة أهلها عليه بشرب الخمر:

  32. قولهم شريك الحرام وقد كان شراب سوى الحرام حلال

  33. 1/60831/6083

    ويروى: وقد كان حلال سوى الحرام.

  34. قالوا: وهذا اعتذار.

  35. ولم يكن معتذرًا له إلا بما لا ينكره الناس.

  36. وقال جبل بن معن:

  37. وظللنا بنعمة وإمكانًا وشربنا الخلال من ملكه

  38. ولما دخل على الوليد ليقتله قال: ما تنكرون مني. قالوا: ينكر منك شرب الخمر ونكاح أمهات أولاد ابنك. فقال: قد جعل الله فيما أحل سعة عما تذكرون.

  39. فقال: ادعوا إلي سليمان والنبيذ وقته وكأسًا للأحسن بذلك ما يده إلا كراه. قال: قد جعل الله فيما أحل سعة عن الخمر. ثم ذكر النبيذ.

  40. ولأن الأمة اتفقت على تكفير مستحل الخمر، وأجمعوا على أن مستحل هذه الأشربة لا يكفر، فدل على أن أحدهما غير الآخر؛ لأنهم اتفقوا على تحريم الخمر، واختلفوا في تحريم النبيذ. وموضوع الإجماع غير موضع الخلاف.

  41. ولأن الاختلاف لما صح في إباحة هذه الأشربة، علمنا أنها ليست بخمر، لأن أحدًا من الأمة لم يحل الخمر، وهذا كما نقول: إنهم اختلفوا في تحريم المتعة؛ فدل أنها ليست بزنى، إذ لم يبح أحد من الأمة الزنى ولا كان مباحًا في زمان، وقد كانت المتعة أبيحت.

  42. وقد قيل: إنا وجدناهم يقولون: خل الخمر. لما أتخذ من العنب خاصة،

  43. ولا يقولون لما أتخذ من التمر: خل. قالوا: والتمر والزبيب لا تصير خلا حتى تشتد،

  44. فلو كان المشتد من التمر خمرًا لسموا خله: خل الخمر.

  45. احتجوا: بحديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (كل مسكر خمر) . قال يحيى بن معين: ثلاث لا يصح فيها حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل مسكر خمر، وأفطر الحاجم والمحجوم،

  46. ومن مس ذكره فليتوضأ.

  47. فإن قيل: هذا حديث رواه أحمد بن حنبل من طريق صحيح.

  48. 1/60841/6084

    قلنا: الرواية لا تدل [عليه] والذي يحقق ما نقوله أن البخاري لم يخرج هذا الحديث في الصحيح.

  49. ثم إن تكلم على معناه.

  50. فنقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يبين للعرب الأسماء اللغوية وعنهم أخذها وبلسانهم تكلم فيقول لهم الحكم،

  51. ومن عادة العرب إذا شبهت وبالغت في التشبيه تسقط حروف التشبيه، وهذا أمر لا يجهله من له عادة بكلامهم، قال الشاعر:

  52. فلا تحسبا هندًا تعدد وحدها سجية نفس كل غانية هنده

  53. وقال الأضبط بن قريع في الجاهلية، وكان قومه قد أساءوا مجاورته وآذوه، فرحل عنهم إلى قوم آخرين ففعلوا مثل ذلك، فرجع إلى قومه وقال:

  54. كل الناس بنو سعد وبنو سعد قومه

  55. وإنما أراد أنهم مثلهم. فمعنى الخبر: إن كل مسكر كالخمر في التحريم. والمسكر عندنا هو القدح الأخير على ما سنبينه. يبين ذلك: أن ابن عمر روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه شرب نبيذًا شديدًا.

  56. قال مخالفنا: لا يمتنع أن يبين - صلى الله عليه وسلم - الأسماء، كما روي: أن أبا موسى سئل عن شراب يعمل من العسل فقال: ذلك البتع. وسأله عن نبيذ يعمل من الحنطة فقال: ذلك المرز.

  57. قلنا: أبو موسى سأله وهو يعرف الاسم، وإنما أراد الحكم، فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس ليفهمه إياه، لكن ليعلق عليه الحكم.

  58. قالوا: لا يمتنع أن يبين الأسماء لمن نشأ فيهم لا يعرفه، أو لمن خالطهم

  59. 1/60851/6085

    من العجم.

  60. قالوا: الناشئ لا تخفى عليه الأسماء، ولم يكن في الصحابة من ليس من العرب.

  61. قالوا: روى أبو هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخمر من هاتين الشجرتين) .

  62. قلنا: إذا جمعا ونبذا فذلك خمر عندنا.

  63. ولأنه لم يرو أن كل ما أتخذ منهما خمر، لأنه يتخذ منهما الدبس والخل، فعلم أن المراد بذلك بعض المتخذ منهما خمرًا،

  64. وكذلك نقول: إذا خلط عصير العنب والتمر. على أن هذا الخبر لم يروه عن أبي هريرة غير أبي بكر الغنوي من أهل اليمامة.

  65. وهو خبر إذا نقل على وجهه دليلنا، فإنما نقل أصحاب الحديث بعضه، وتمامه: قال أبو هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الخمر من هاتين الشجرتين من العنب والنخلة) . وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنبذوا التمر والزبيب جميعًا،

  66. ولا البر والتمر جميعًا، وانبذوا كل واحد منهما على حداها) . وقال أبو هريرة: إذا رابك من شرابك ريب فشن عليه الماء، وأمط عنك حرامه واشرب حلاله. أفتراه - صلى الله عليه وسلم - أباح إنباذ كل واحد منهما وهو خمر؛

  67. فدل الخبر أن ما اتخذ من التمر والزبيب ليس بخمر، وإنما المعنى في أن ذلك مما يعتد به ما يقصد بالخمر.

  68. قالوا: روى النعمان بن بشير، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن العنب خمرًا، وإن

  69. 1/60861/6086

    من العسل خمرًا، وإن التمر خمرًا،

  70. وإن من البر خمرًا،

  71. وإن من الشعير خمرًا).

  72. قلنا: إذا ثبت أنه لا يبين الاسم، فهذا بيان للحكم،

  73. ومن كل واحد من هذه الأصناف الخمسة ما هو محرم كتحريم الخمر.

  74. فإن قيل: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن من العنب خمرًا) . أريد به بيان الاسم وكذلك بقية الأصناف.

  75. قلنا: هذا محال؛ لأنا قد بينا أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يبين الاسم بقوله: (إن من العنب خمرًا) . يعني: إن منها ما لا يسمى خمرًا، وحكمه حكم الخمر.

  76. وقد يتخذ من العنب شراب مسكر ليس بخمر وهو المطبوخ، وما نبذ من الزبيب. يبين هذا: أن الله تعالى حرم الخمر بنص القرآن، وهذه الأشربة عند مخالفنا كانت تسمى خمرًا، فاستغنى ببيان القرآن عن ذكرها.

  77. فإن قيل: إنما ذكرها؛ لأنها تسمى بغير الخمر.

  78. قلنا فكذلك الخمر لها أسماء كثيرة، ولم تفتقر في بيان تحريمها إلى غير القرآن.

  79. قالوا: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.

  80. قلنا: قد صح عن عمر أنه شرب النبيذ الشديد،

  81. ولا يجوز أن يكون شرب الخمر، فعلم أن قوله: وكانت بغير ما يخمر من الأشربة. يبين ذلك قوله: والخمر ما خامر العقل. وليس كل مخمر خمرًا، لأن اللبن يخمر والعجين يخمر.

  82. قالوا: روي أن أبا موسى خطب على منبر البصرة فقال: ألا إن خمر المدينة البسر، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر الحبشة السكركة. وهو الذرة.

  83. قلنا: هذا بيان لما يعتادون تخميره، لا لما يعتادون تسميته، ألا ترى أن أهل فارس والحبشة لا يساوون العرب في الاسم؟! فعلم أنه بيان للفعل.

  84. 1/60871/6087

    قالوا: روي عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وأبا طلحة وسهل بن بيضاء من هذا الفضيخ، فأتاهم آتٍ فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فكسرتها.

  85. قلنا: لم يفهموا التحريم بالاسم لكن بالاستدلال. يبين ذلك: أنه كسروا الجرار وإن كان تحريم الخمر لا ينبئ عن ذلك، كذلك تركوا الشرب استدلالاً وإن لم يدل اسم الخمر على ذلك.

  86. ويجاب عن جملة هذه الأخبار، فيقال: إذا كان الاسم تارة يطلق حقيقة وتارة مجازًا، فالوجه الذي يفصل بين الاسمين أن ما لزم مسمياته فلم ينتف عنها فهو حقيقة، وكل ما جاز انتفاؤه عن مسمياته بحال؛ فهو مجاز. ألا ترى أن الله تعالى قال: {يريد الله أن يخفف عنكم} .

  87. وكانت هذه الإرادة حقيقة، لأنك لو قلت: إن الله تعالى ليس بمريد. كنت مبطلاً، وقال تعالى: {جدارًا يريد أن ينقض} .

  88. فلو قلت: إن الحائط ليس بمريد. لكنت صادقًا، فلما قال تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر} . وكانت الخمر عصير العنب إذا اشتدوا الميسر القداح لم يحرم بذلك الحلو،

  89. وإن سمي خمرًا في قوله: {إني أريني أعصر خمرًا)؛ لأن اسم الخمر يبقى على العصير، فعلم أنه ليس بخمر على الحقيقة. كذلك ما ورد في الأخبار بتسميته خمرًا، إنما هو استعارة شرعية، فلا يحمل اسم الحقيقة عليها، لأن الأمر يجوز أن ينتفي عن جميعها.

  90. قالوا: الخمر سميت خمرًا، لمخامرتها العقل.

  91. قلنا: أجمع أهل العربية أن الاشتقاق لا يطرد، وأنهم سموا النجم نجمًا لظهوره،

  92. ولا يسمون كل ظاهر نجمًا، وقالوا للجنين جنينًا لا ستتاره ولا يسمون كل مستتر جنينيًا. وأهل الاشتقاق بينوا أنه لا يطرد وبينوا ذلك وقالوا: أنهم سموا [العبور عيوقا] ، لأنه عاق عن الثريا فمنع ضوءه وإن شاهد نجومها، ولم يطرد هذا. وقالوا:

  93. 1/60881/6088

    الدبران إن دبر الثريا ولم يقولوا لكل ما تبع غيره: دبران. وقالوا: الفرسن من البعير كالحافر من الفرس، وإنما قيل: فرسن من الفرس وهو الدق، والنون زائدة. ولذلك قيل للأسد: فراس ولصيده فراسة، وحافر الفرس يدق فلم يسموه: فرسنًا، والحافر سماه: حافرًا لأنه يحفر الأرض، والفرس يحفر فلم يسموه حافرًا.

  94. قالوا: بيان لمن شرب النبيذ مخمورًا، فولا أنه خمر لم يسم بذلك.

  95. قلنا: قد عرفنا عن العرب أنها سمت بذلك من أصابه الصداع عقيب الشراب،

  96. ولا نعلم أنها استعملت ذلك فيمن شرب النبيذ، وإنما هو اسم محدث تكلم به الناس تشبيهًا بذلك،

  97. فلا يصح الاحتجاج به، حيث لم نعلم أن العرب تكلمت به في النبيذ.