مسألة ١٥٠٥
التجريدHanafimasa’il 48822 to 48835
-
1/62231/6223
استرقاق عبدة الأوثان
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان من العرب.
-
وقال الشافعي رحمه الله: يجوز.
-
لنا: ما روى محمد في السير الكبير بإسناده عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر: (لو كان يجري على أحد من العرب رق ولاء، لكان اليوم، لكنه الإسلام أو السيف) .
-
ولأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم،
-
فلا يسترق رجالهم كالمرتدين.
-
ولأنه سبب على الكفر،
-
فلا يثبت في حق عبدة الأوثان من العرب كالجزية.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسة} .
-
قلنا: الغنيمة إنما تثبت فيما يتملك، فاحتاج مخالفنا أن يدل على أن العربي العابد للوثن يتملك حتى يدخل تحت الآية.
-
قالوا: يجوز استرقاق نسائهم وصبيانهم، فجاز استرقاق رجالهم كأهل الكتاب.
-
قلنا: المعنى في الأصل أنه لما جاز الجزية منه، جاز استرقاق رجالهم، وهذا يخالفه.
-
قالوا: كافر أصلي، فجاز استرقاقه كالكتابي.
-
قلنا: التساوي في الأمر الأصلي، لا يوجب التساوي في أخذ الجزية، كذلك لا يتساويان في الاسترقاق.