Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

السرقة من الحمام

التجريدHanafimasa’il 47094 to 47107

  1. 1/60451/6045

    قال أصحابنا: السارق من الحمام في الوقت الذي يفتح لدخول الناس لا قطع عليه.

  2. وقال الشافعي: إذا كان فيه ثياب عندها حافظ قطع سارقها.

  3. لنا: أن الحمام حرز مأذون في دخوله [من جهة آدمي] فملك الأذن فلا يجب على المأذون له القطع بالسرقة منه كالضيف.

  4. ولا يلزم المسجد؛ لأنه ليس محرز في نفسه، ونحن قلنا: حرز مأذون في دخوله، ولأن هناك الإذن من جهة الله تعالى، ونحن قلنا: مأذون في دخوله من جهة الضيف.

  5. فإن قيل: الضيف إذا سرق من المكان المأذون له في دخوله لم يقطع؛ لأن ما فيه غير محرز عنه،

  6. فلو كان في الدار بيت مقفل ففتحه وأخذ منه قطع.

  7. قلنا: هذا غلط؛ لأن البيت والدار حرز واحد. بدلالة أن السارق إذا أخذ من البيت وخرج إلى الدار لم يقطع حتى يخرج من الدار.

  8. وإذا كان الجميع حرز واحد فسقوط القطع في بعضه يسقط في نفسه.

  9. ولأن الحمام حرز في نفسه. بدلالة: أنه بيت كالدور. وبدليل أنه لو سرق منه ليلًا يقطع.

  10. وكذلك إذا سرق منه قبل عمارته والإذن في دخوله، والحافظ

  11. 1/60461/6046

    إنما يصير به ما ليس بحرز حرزًا.

  12. فأما الإحراز فوجود الحافظ فيها كعدمه،

  13. ثم ثبت أن السارق لما ليس عنده حافظ يقطع. وليس كذلك المسجد؛ لأنه ليس بحرز في نفسه فصار حرزًا بحافظه.

  14. احتجوا: بقصة صفوان، وقد بينا الفرق بين المسجد والحمام.