Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٠٥٨

التجريدHanafimasa’il 34967 to 34985

  1. 1/44801/4480

    جمع العبد بين الحرة والأمة

  2. قال أصحابنا: لا يجوز للعبد أن يتزوج أمة وتحته حرة.

  3. وقال الشافعي: يجوز له ذلك.

  4. لنا: قوله - عليه السلام -: (لا تنكح الأمة على الحرة) وهو عام.

  5. وروي عن علي أنه قال: (لا تنكح الأمة على الحرة) .

  6. وقال علي: (وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث) ذكره محمد في الأصل. ولأنه يجمع إلى الحرة من لا تساويها في أحكامها الأمة، أصله: الحر، ولأن الحر أوسع في النكاح من العبد،

  7. وإذا لم يجز هذا الجمع للحر فالعبد

  8. 1/44811/4481

    أولى ولأنه جمع منع منه فلا يجوز للعبد، أصله: الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها.

  9. احتجوا بقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} . إلى قوله: {ذلك لمن خشى العنت منكم} فخص الأحرار بذلك. فدليله: أن غير الأحرار يجوز لهم التزويج وإن لم يخشوا العنت.

  10. قلنا: الآية عامة في الأحرار والعبيد فتناولها لأحد الفريقين كتناولها للآخر.

  11. قالوا: كيف تتناول الأحرار، وقد قال:

  12. {فمن ما ملكت أيمانكم} ؟

  13. قلنا: المراد به أصل الجنس كقوله تعالى:

  14. {ولا تقتلوا أنفسكم} وكيف يجوز أن نقول: نطق ظاهر بدليل خبر خطاب، والنطق متفق على اعتباره والدليل مختلف فيه.

  15. 1/44821/4482

    قالوا: عبد تحته امرأة واحدة فجاز أن يأتيها بثانية، أصله: إذا كان تحته أمة.

  16. قلنا: إذا كانت تحته أمة فلم يجمع إليها من ينقص عنها في النكاح، وفي مسألتنا بخلافه.

  17. قالوا: من جاز له أن ينكح امرأة من غير جنسه جاز له أن ينكح عليها امرأة من جنسه، كالحر.

  18. وربما قالوا: ضم إلى امرأته من هو في مثل حال الزوج، فوجب أن يصح كالحر، إذا تزوج الحرة.

  19. قلنا: هناك أشركتها مع من هي مثلها في الأحكام أو أنقص منها، وها هنا ضمها إلى من هي أكمل منها في النكاح؛ فلم يجز كالحر.