Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٠٧

التجريدHanafimasa’il 15619 to 15636

  1. 1/20001/2000

    حكم الكفارة إن كانت لعدم عذر

  2. قال أصحابنا: الكفارة التي تجب بالحلق، واللبس، والطيب، إن كانت لعدم عذر: وجب فيها الدم ولا يخير فيه،

  3. وإن كانت بعذر: خير بين الدم والإطعام والصوم.

  4. وقال الشافعي: خير في الوجهين،

  5. وكذلك يخير عنده فيما يجب بالقبلة بشهوة، وتقليم الأظفار، والوطء فيما دون الفرج.

  6. وأما في الدماء كلها: أبدال مرتبة.

  7. لنا: أنها كفارة وجبت بجناية في الإحرام لا على طريق العوض، فوجب أن لا يخير فيها بين الدم، والصوم، والإطعام، أصله: الكفارة التي تجب بالوطء.

  8. ولا يلزم جزاء الصيد؛ لأنه عوض،

  9. ولا الحلق من أذى؛ لأنه ليس بجناية.

  10. 1/20011/2001

    ولأن الوطء فيما دون الفرج والقبلة استمتاع يفسد جنسه الحج، كالوطء في الفرج.

  11. ولأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام،

  12. فلا يخير بينه وبين الصوم. أصله: الدم الذي يجب بترك الرمي، ومجاوزة الميقات.

  13. ولا يلزم جزاء الصيد؛ لأنه لا يختص الإحرام، بدلالة: أنه محظور في الحرم.

  14. احتجوا: بأنها كفارة يثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحًا؛ فوجب أن يثبت فيها التخيير إذا كان سببها محظورًا، كما في جزاء الصيد.

  15. قلنا: تلك الكفارة وجبت على سبيل العوض، وكيفية العوض يستوي فيها الحظر والإباحة، وهذه الكفارة تجب، لا على طريق العوض،

  16. فإذا خف سببها بالإباحة خف حكمها،

  17. وإذا تغلظ سببها بالحظر، تغلظ حكمها؛ لأن الله تعالى نص على التخيير، وقتل الصيد في أغلظ الأحوال [عمد؛ فلما أوجب الكفارة على المحرم في أغلظ أحوال] قتل الصيد كان ذلك تنبيها على تخفيف حكمها فيما لم يتغلظ، وهو الخطأ، والقتل بعذر.

  18. وأما كفارة اللبس والحلق: فنص الله تعالى على حكمها مخففة عند أخف أسبابها، فلم يجزأن يستدل بذلك على ثبوت حكم التخفيف في أغلظ أحوالها.