Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٧١

التجريدHanafimasa’il 5262 to 5276

  1. 1/7161/716

    إذا ترك في صلاته فعلا عامدا أو زاد فيها

  2. شيئا عمدا لم يسجد للهو

  3. قال أصحابنا: إذا ترك في صلاته فعلا عامدا، أو زاد فيها شيئا عمدا، لم يسجد للهو.

  4. وقال الشافعي: يسجد.

  5. لنا: ما روي في حديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الشاك في صلاته:

  6. "فإن كانت تمت صلاته فالسجدتان مرغمتان للشيطان" ، وإنما سماهما بذلك لأن الشيطان كان سببا في وجوب السهو، وهذا لا يوجد فيما اعتمده،

  7. وإن كان سببه من الشيطان فهو يرغم نفسه والشيطان، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعلها لإرغام الشيطان خاصة. ولأنها سجدة سميت لسببها في الشرع،

  8. فلا يجوز فعلها عند غيره، كسجدة التلاوة. وعلى هذا صلاة الكسوف والجنازة لما أضيفت إلى سببها لم يجز فعلها عند غيره.

  9. ولأنه معنى تركه عامدا فلم يتعلق به سجود السهو، كتكبير العيد.

  10. 1/7171/717

    ولأن ما لا يتعلق بترك تكبير العيد لا يتعلق بترك السنن، أصله: سائر الأحكام.

  11. احتجوا: بان كل عبادة يدخلها الجبران إذا ترك ساهيا دخلها إذا تركه عامدا، كالحج.

  12. قلنا: من زاد في صلاته فلم يجبر بالسجود. ولان الحج لا يدخله الجبران بترك مسنون، وإنما يدخله في ترك واجب، والواجبات يستوي فيها العمد والسهو، والصلاة لا يدخلها الجبران في ترك واجباتها، وإنما يدخل في مسنوناتها، فضعف الجبران، فلذلك اختلف في العمد والسهو.

  13. ولأن الحج أقوى في باب الجبران؛ ألا ترى أنه يدخله الجبران بعد الفساد، والصلاة لا يدخلها الجبران بعد الفساد، فدل على افتراقهما.

  14. ولا يقال: إذا لزمه الجبران مع السهو فمع العمد أولى؛ لأنه يبطل بزيادة السجدة.

  15. ولأن الأولى إنما يصح متى اشترك النسيان في العلة ولأحدهما مزية، وهذا المعنى لا يوجد في تعليلهم.