Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

يا رسول الله

التجريدHanafimasa’il 30279 to 30292

  1. 1/37911/3791

    إن أبا معقل جعل بعيرا له في سبيل الله، وإني أريد الحج، أفأركبه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أركبيه؛

  2. فإن الحج في سبيل الله) .

  3. 1/37921/3792

    قلنا: هذا يدل على أنه أعده للقربة،

  4. فأما زوال مالكه فليس في الخبر. يبين ذلك: أنه جعل ناقته يحج عليها وغيره أقروا عليها. فقالت له: لو أعطيتني البعير، فقال: (أما علمت أني جعلته في سبيل الله) فقالت: (إن الحج في سبيل الله) وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (لو أعطيتها لكانت وكنت في سبيل الله) فأضاف البعير إليه، وأوقف النبي - صلى الله عليه وسلم - الانتفاع به على إذنه، وهذا يدل على أنه على ملكه.

  5. وقال: لو أعطيتها لكانت وكنت في سبيل الله.

  6. وهذا يدل على استحقاقه الثواب بإعطائها في غير ما جعله، وهذا لا يكون إلا والبعير على ملكه.

  7. قالوا: عين تبقى ينتفع بها مع بقاء عينها،

  8. فإذا جاز بيعها جاز وقفها، كالعقار والشجر.

  9. قلنا: المعنى في العقار أنه يبقى على وجه الدهر فلم يتوقف وقفه، وليس كذلك المنقولات فإنها يتوقف وقفها،

  10. وأما الشجر: فإنه يدخل في الوقف تابع للأرض، وقد يتبع في العقود ما لا يجوز العقد عليه.

  11. قالوا: روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: لا حبس إلا في

  12. 1/37931/3793

    كراع أو سلاح.

  13. قلنا: هذا دلالة عليكم أنه لا يجوز فيما سوى ذلك من المنقولات.

  14. فأما على قولنا؛ فيدل/ على جواز الحبس. والكلام في زوال الملك وفائدة التخصيص أن الثواب في هذا الوجه أعظم وأرفع من غيره لما فيه من مجاهدة العدو وإعزاز الدين.