مسألة ١٢٩٨
التجريدHanafimasa’il 42370 to 42380
-
1/54251/5425
نفقة العبد الموصى به
-
قال أصحابنا: إذا وصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على صاحب الخدمة.
-
وقال الشافعي: على صاحب الرقبة.
-
لنا: أنه استحق منافعه لغير عوض فكانت النفقة عليه كالمكاتب المستحق لنفقة نفسه.
-
احتجزوا: بأن الملك له وكانت النفقة عليه كالمؤجر.
-
قلنا: يبطل بالمكاتب.
-
ولأن المستأجر استحق المنفعة بعوض فصار استحقاق العوض عليها، كاستحقاها فكانت النفقة عليه.
-
1/54361/5436
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد