مسألة ٦١٢
التجريدHanafimasa’il 20005 to 20017
-
1/24771/2477
ما يفسخ به العقد إذا وجد بالمبيع عيباً بعد القبض
-
قال أصحابنا: إذا وجد بالمبيع عيباً بعد القبض، لم ينفسخ العقد إلا بالتراضي، أو بحكم الحاكم.
-
وقال الشافعي: ينفسخ بقول المشتري.
-
لنا: أن ملك المشتري فيه. تم، فلم ينفسخ العقد بقوله، كالإقالة.
-
ولأنه سبب ينتقل به المبيع [إلى ملك البائع، فلم يملكه المشتري بعد القبض، كالإقالة ...] .
-
وفي مسألة القبول مستحق عليه.
-
قلنا: القبول قد يجب عليه ولا ينتقل الملك إليه برضاه، ألا ترى: أن المضطر إلى طعام غيره إن أبدله مالكه وجب عليه قبوله،
-
ثم لا يملكه بقول المالك إلا أن يرضى به.
-
ولأن الإنسان ينقل الشيء من ملكه إلى ملك غيره برضاه إلا أن يكون له عليه حق.
-
ولا يلزم الرد قبل القبض في خيار العيب،
-
وكذا في الرد بخيار الشرط والرؤية، لأن من خيار الشرط أن يملك المشتري عند تمام الصفقة وينتقل الملك إلى البائع من طريق الحكم.
-
1/24781/2478
احتجوا: بأنه رد بعيب فلم يفتقر إلى رضا البائع، كما لو كان قبل القبض.
-
قلنا: بل القبض لم يتم بالصفقة، فالمشتري يمنع من التزام تمامها، وهذا لا يقف على التراضي، كالرد في خيار الشرط، وفي مسألتنا: الصفقة تمت ويريد إبطالها بالرد، كالإقالة.