Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦١٢

التجريدHanafimasa’il 20005 to 20017

  1. 1/24771/2477

    ما يفسخ به العقد إذا وجد بالمبيع عيباً بعد القبض

  2. قال أصحابنا: إذا وجد بالمبيع عيباً بعد القبض، لم ينفسخ العقد إلا بالتراضي، أو بحكم الحاكم.

  3. وقال الشافعي: ينفسخ بقول المشتري.

  4. لنا: أن ملك المشتري فيه. تم، فلم ينفسخ العقد بقوله، كالإقالة.

  5. ولأنه سبب ينتقل به المبيع [إلى ملك البائع، فلم يملكه المشتري بعد القبض، كالإقالة ...] .

  6. وفي مسألة القبول مستحق عليه.

  7. قلنا: القبول قد يجب عليه ولا ينتقل الملك إليه برضاه، ألا ترى: أن المضطر إلى طعام غيره إن أبدله مالكه وجب عليه قبوله،

  8. ثم لا يملكه بقول المالك إلا أن يرضى به.

  9. ولأن الإنسان ينقل الشيء من ملكه إلى ملك غيره برضاه إلا أن يكون له عليه حق.

  10. ولا يلزم الرد قبل القبض في خيار العيب،

  11. وكذا في الرد بخيار الشرط والرؤية، لأن من خيار الشرط أن يملك المشتري عند تمام الصفقة وينتقل الملك إلى البائع من طريق الحكم.

  12. 1/24781/2478

    احتجوا: بأنه رد بعيب فلم يفتقر إلى رضا البائع، كما لو كان قبل القبض.

  13. قلنا: بل القبض لم يتم بالصفقة، فالمشتري يمنع من التزام تمامها، وهذا لا يقف على التراضي، كالرد في خيار الشرط، وفي مسألتنا: الصفقة تمت ويريد إبطالها بالرد، كالإقالة.