مسألة ٥٥٧
التجريدHanafimasa’il 17330 to 17345
-
1/21801/2180
حكم من نذر هديًا
-
قال أصحابنا: إذا نذر هديًا: لزمه شاة،
-
وإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل،
-
ولا يجزئ منه إلا ما يجزئ في الأضحية.
-
وهو قول الشافعي في الجديد.
-
وقال في القديم والإملاء: يجب أي ماله: بيضة، أو لقمة، أو كف من طعام، وهل يختص بمساكين الحرم؟، فيه وجهان.
-
لنا: أن النذور محمولة على أصولها في الفروض، وقد ذكر الله تعالى الهدي في مواضع، والمراد بجميعها الخيرات،
-
وكذلك النذور. وروى ابن عمران: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الهدي، فقال: أدناه شاة) .
-
ولأنه حق وجب بلفظ الهدي المطلق،
-
فلا يجزئ فيه أقل من شاة، كهدي المتعة والإحصار.
-
ولأن ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في مطلق هدى الهدي؛
-
1/21811/2181
أصله: الكلب.
-
احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة) ، إلى أن قال:
-
(ثم كالمهدي بيضة) .
-
قلنا: هذا هدي معتد به،
-
ومثله يجزئ في النذر؛ لأنه لو قال: لله على أن أهدى بيضة أجزأه، والكلام إذا أطلق.