مسألة ١١٩٤
التجريدHanafimasa’il 39696 to 39707
-
1/51011/5101
حكم عتق نصف رقبة
-
قال أصحابنا: إذا أعتق نصف رقبتين لم يجزه عن الكفارة.
-
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا.
-
ومنهم من قال: يجزيه إن كان نصف الرقبة حرًا،
-
ولا يجزيه إن بقى رقيقًا، وهل يجوز نصفا شاة [في الزكاة عن شاة؟ فيه وجهان،
-
ويجوز نصفا شاة] عن الأضحية.
-
لنا: قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) ،
-
ومن أعتق نصف رقبتين لم يعتق رقبة، ولأنه لم يعتبر العتق في شخص واحد، فصار كمن أعتق نصفي مكاتبين، ولأنه أحد ما يقع به التكفير،
-
فإذا صرف ما شرع صرفه إلى شخصين لم يجز، كمن دفع طعام مسكين إلى فقيرين.
-
احتجوا: بأنه أحد ما يقع به التكفير فجاز فيه التفريق كالإطعام.
-
قلنا: الإطعام شرع تفريقه في أشخاص، وما عتق رقبة واحدة، فهو كالقدر الذي يدفعه إلى مسكين واحد،
-
فلا يجوز تفريقه على أشخاص.