مسألة ٨١٠
التجريدHanafimasa’il 27340 to 27348
-
1/33411/3341
رجوع المغرور على الغار
-
قال أصحابنا: لا يرجع المغرور على الغار بالعقر.
-
وهو قول الشافعي في الجديد.
-
وقال في القديم: يرجع عليه بالعقر وبالأجرة.
-
لنا: أنه يدل عما نسلم له فلا يرجع على غيره؛ أصله إذا اشترى طعامًا فأكله ثم استحق لم يرجع بالقيمة على البائع،
-
ولا يلزم قيمة الولد، لأنه جزء القيمة (يدل على الرق) ، وذلك لم يسلم له.
-
1/33421/3342
فإن قيل: دخل في العقد ليسلم له الاستباحة من غير عوض، كما لو دخل ليسلم له الولد من غير عوض،
-
فإذا رجع رجع بما غرم من قيمة الولد كذلك العقد.
-
قلنا: الولد موجب بالعقد، بدلالة أنه يجوز أن يستحق بالشرط. والمنفعة غير موجبة بعقد البيع، بدلالة أنها لا تستحق به شرطًا، وما ليس بموجب لا يثبت لأجله رجوع.