مسألة ٢٤٠
التجريدHanafimasa’il 7125 to 7136
-
1/9631/963
يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها
-
قال أصحابنا: يقرأ في الجمعة بما شاء،
-
ولا يتعين سورة بعينها.
-
وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية {إذا جاءك المنافقون} .
-
لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} ، ولم يفصل. وروي أنه - عليه السلام - نهى عن تحزيب القرآن وأن يتخذ من القرآن شيئا مهجورا. وروى النعمان ابن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: {هل أتاك حديث الغاشية} .
-
1/9641/964
وروي أنه كان يقرا بـ {سبح اسم ربك الأعلى} ، و {هل أتاك حديث الغاشية} . وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بسورة الجمعة و {إذا جاءك المنافقون} ، وهذا يدل على أن القراءة فيها لا تتعين.
-
ولأنها صلاة من الصلوات فلا يسن فيها مع الفاتحة سورة بعينها، كسائر الصلوات. ولأن كل سورة لا تتعين في الظهر لا تتعين في الجمعة، كسائر السور.
-
وأما حديث أبي هريرة فقد بينا أنه قد روي خلافه، فدل على أن القراءة لا تختص.
-
قالوا: لأنها تواليها في التأليف، ولأن المنافقين يستمعون إليها.
-
قلنا: سورة الجمعة لا تتعين عندنا،
-
فلا معنى لاعتبار ما يليها.
-
فأما استماع المنافقين فموجود في سائر الصلوات.