Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٤٠

التجريدHanafimasa’il 7125 to 7136

  1. 1/9631/963

    يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها

  2. قال أصحابنا: يقرأ في الجمعة بما شاء،

  3. ولا يتعين سورة بعينها.

  4. وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية {إذا جاءك المنافقون} .

  5. لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} ، ولم يفصل. وروي أنه - عليه السلام - نهى عن تحزيب القرآن وأن يتخذ من القرآن شيئا مهجورا. وروى النعمان ابن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: {هل أتاك حديث الغاشية} .

  6. 1/9641/964

    وروي أنه كان يقرا بـ {سبح اسم ربك الأعلى} ، و {هل أتاك حديث الغاشية} . وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بسورة الجمعة و {إذا جاءك المنافقون} ، وهذا يدل على أن القراءة فيها لا تتعين.

  7. ولأنها صلاة من الصلوات فلا يسن فيها مع الفاتحة سورة بعينها، كسائر الصلوات. ولأن كل سورة لا تتعين في الظهر لا تتعين في الجمعة، كسائر السور.

  8. وأما حديث أبي هريرة فقد بينا أنه قد روي خلافه، فدل على أن القراءة لا تختص.

  9. قالوا: لأنها تواليها في التأليف، ولأن المنافقين يستمعون إليها.

  10. قلنا: سورة الجمعة لا تتعين عندنا،

  11. فلا معنى لاعتبار ما يليها.

  12. فأما استماع المنافقين فموجود في سائر الصلوات.