Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٢٠

التجريدHanafimasa’il 16002 to 16018

  1. 1/20391/2039

    من احرم بحجة فأدخل عليها عمرة

  2. قال أصحابنا: فيمن أحرم بحجة فأدخل عليها عمرة: جاز، ويكره له ذلك.

  3. وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.

  4. لنا: أنه أحد الإحرامين، فجاز إدخاله على الآخر، كما يجوز إدخال الحجة على العمرة.

  5. وقال الشافعي: إنه إذا كان أحرم بحجة قبل أن يدخل [في] طواف العمرة: جاز ذلك قولاً واحداً.

  6. ولأن كل ما جاز إدخال الحج عليه جاز إدخاله على الحج، كالصيام.

  7. ولأنه يستفيد بإحرامها عملاً، وهو النسك، وهو الطواف والسعي ودم القران، فصار كإدخال الحج على العمرة.

  8. احتجوا: بأن القارن يطوف طوافاً واحداً،

  9. ولا يستفيد بالإحرام إلا ما أوجبه الحج من العمل. وهذا أصل نخالفهم فيه؛ لأن عندنا يستفيد به الطواف والسعي ودم القران،

  10. ثم هذا يبطل بالجمع بينهما ابتداء، فإنه يصح بالإجماع،

  11. ولا يستفيد بذلك عملا على قوله.

  12. فإن قيل: يقع الطواف والسعي للإحرامين.

  13. 1/20401/2040

    قلنا: لو انضمت العمرة إلى الحج: وجب الطواف والسعي،

  14. فلا فائدة في الصم.

  15. ثم إذا أدخل العمرة على الحجة فما الذي يمنع من أن يكون الطواف لهما؟

  16. فإن قالوا: لأنه وجب للحج.

  17. قلنا: وكذلك إذا جمعهما ابتداء قد وجب الضم.