مسألة ١١١٢
التجريدHanafimasa’il 37071 to 37091
-
1/47411/4741
حكم نثار العرس
-
قال أصحابنا: لا بأس بنثار العرس، ولا يكره أخذه.
-
وقال الشافعي: تركه أحب إلي.
-
لنا: ما روي عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحب الأيام إلى الله يوم النحر،
-
ثم يوم الفطر، ثم يوم النفر) ، فقدمت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] بدنات خمس، أو ست [فطفقن يزدلفن إليه، فلما وجبت جنوبها، قال كلمة خفية لم أسمعها، فقلت للذي كان إلى جنبي، ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال: من شاء اقتطع.
-
1/47421/4742
ومعلوم أن هذه إباحة، وكل واحد لا يعلم مقدار ما أبيح له، وهذا معنى النثار وروى أنه - صلى الله عليه وسلم - في هدى عطب دون محله بنحره ويصبغ، نعله بيديه، ويضرب بها صفحته، ويخلي بينه، وبين الناس. وهذا في حكم الأول.
-
فإن قيل: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مشغولا بالمناسك فلم يتمكن من التفريق،] فوكل ذلك إليهم
-
قلنا: وصاحب الوليمة مشغول بها،
-
ولا يتمكن من التفريق [على الناس أيضا، ولأنه لو كان كذلك لا يباح طعام الوليمة، لأن صاحب الوليمة لا يقدر على تفريقه بينهم،
-
وإن كان كل واحد يجوز له أن يأكل بنفسه.
-
وروى حماد بن يزيد، عن أيوب، عن الحسن، عن أبي
-
1/47431/4743
هريرة قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد دعى إلى وليمة رجل من الأنصار، فأجاب، وكان خاطبهم، فلما فرغ من خطبته قال: (دففوا على رأس صاحبكم، فضرب بالدف على رأسه،
-
ثم أتوا بنهب فانتهب عليه، ونظرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] يزحم الناس [وبحثوا ذلك النهب، فقلت: يا رسول الله، أو ما نهيتنا عن النهبة، قال: نهيتكم عن نهبة العساكر، وروى معاذ بن جبل في هذه القصة، وقال: فنثر الرجل فاكهة، وسكرا، فكف الناس أيديهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا تنتهبون، قالوا: يا رسول الله ألم تنهنا عن النهب، فقال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، فأما العرسات فلا.
-
ولأن النثار إباحة/فجاز تناوله كالطعام إذا قدم إلى الأضياف.
-
احتج الشافعي: بأن النثار يأخذه من لا يؤمر أن يأخذه، وربما أخذ الإنسان منه أكثر مما يختاره المالك.
-
قلنا: يبطل بإباحة الطعام.
-
قالوا: في أخذه ترك للمروءة.
-
1/47441/4744
قلنا: هذا غير مسلم، بل هو سنة، كأكل طعام الوليمة.
-
1/47451/4745
موسوعة القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد