مسألة ١٢٣٣
التجريدHanafimasa’il 40700 to 40716
-
1/52431/5243
إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد واعترف به
-
قال أصحابنا: إذا نفي نسب الولد باللعان فمات الولد أو اعترف به ولا ولد لم يثبت نسبه منه.
-
وإن كان ولد الملاعنة ابنًا فترك ولدًا صلح اعترافه،
-
وإن كانت بنتًا فتركت ولدًا لم يقبل اعترافه.
-
وقال الشافعي: يصح اعترافه وإن لم يدع ولدًا.
-
لنا: أن النسب إثبات حق للولد والولد الميت لا تثبت له الحقوق المبتدأة كما لا يصح تمليكه والوصية له. ولأنه لا فائدة في الاعتراف به إذا لم يقرك بثبوت النسب. كذلك ثبوت الولد يؤثر في منع ثبوت النسب لأن موت أحد المتناسبين.
-
ولأنه إذا مات ولا ولد له، وترك مالا فالملاعن متهم في دعواه، لأنه يتضمن استحقاق ماله وما اتهم فيه المقر لم يقبل إقراره.
-
ولا يلزم إذا ترك ولدًا أن يتهم في مقاسمة الولد الميراث، ولأن إقراره يتضمن إثبات حق عليه بولد الولد، وفي مقابلته حق له، وهو حق الميراث فلم يتهم.
-
ولا يلزم إذا مات ولم يترك مالًا ويحتاج إلى كفن، لأنا نمنع ثبوت النسب إذا ترك مالًا بدليل التهمة ويمنعه هاهنا وثبوت النسب إذا ترك مالًا ويمنعه هاهنا بدليل آخر.
-
احتجوا: بأنه نسب أقر به بعد نفيه فصار كما لو ترك ولدًا.
-
قلنا: إذا ترك ولدًا فالنسب في الحي ابتداء ثم يتبع الميت من طريق الحكم
-
1/52441/5244
فلا يكون ذلك إثبات حق مبتدأ للميت.
-
قالوا: الميت أصل والولد فرع فكيف يثبت الأصل لأنه الفرع يثبته.
-
قلنا: الميت هو الأصل إلا أنه لا يثبت له الحقوق، والحي تثبت له الحقوق ثم يسري/ إلى من لا يصح أن يبتدئ بالحق، ولهذا نقول: الذي ثبت على صاحب الأصل ثم ثبت على كفيله لأنه غلب صاحب الأصل على الكفيل وثبت الدين على صاحب الأصل من طريق الحكم.
-
قالوا: لو صح الاعتراف بنسبه إذا ترك ولدًا هذا صح وإن لم يترك كما لو كان حيًا.
-
قلنا: إذا كان حيًا فهو ممن تثبت له الحقوق المبتدأة، فجاز أن يثبت نسبه بعد نفيه، والميت لا تثبت له الحقوق،
-
ولا يبتدأ بإثبات النسب.