Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١١٩٧

التجريدHanafimasa’il 39767 to 39781

  1. 1/51081/5108

    عتق العبد الأعور

  2. قال أصحابنا: يجزئ في الكفارة عتق مقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز مقطوع الإبهام،

  4. ولا مقطوع أنملة من إبهام،

  5. ولا يجوز مقطوع أنملة واحدة من السبابة والوسطى،

  6. [ولا يجوز مقطوع المفصلين عنهما،

  7. ويجوز مقطوع الخنصر والبنصر] ولا يجوز مقطوع الوسطى والسبابة أو الإبهام.

  8. لنا: قوله تعالى: (فتحرير رقبة) ولم يفصل، ولأن منفعة الجنس باقية، فصارت كالمقطوع الخنصر.

  9. ولا يلزم مقطوع الإبهامين، لأن منفعة الجنس تبطل.

  10. ولا يلزم مقطوع اليد والرجل من جانب واحد، لأنه لا يقدر على البطش، ولأنه قادر على المشي والتصرف والكسب، كالمقطوع الخنصر والأعور.

  11. فإن قيل: ذاك لا يضر بالعمل ضررًا بينًا.

  12. 1/51091/5109

    قلنا: المعتبر فيها منفعة الجنس دون إمكان العمل، بدلالة أنه يجوز عتق من لا عمل له ولا تصرف، وعتق الناقص العمل.

  13. احتجوا: بأنه نقص يضر بالعمل ضررًا بينًا؛ فصار كالمقطوع اليدين، أو اليد والرجل من جانب واحد.

  14. والجواب: أن هناك عدمت منفعة الجنس، فصار عدمها كعدم الحياة، وفي مسألتنا منفعة الجنس باقية،

  15. وإذا حدث بها نقص كان كما لو قطع إصبع واحدة أو أنملة من السبابة.