مسألة ٩٢٤
التجريدHanafimasa’il 30618 to 30634
-
1/38421/3842
الزيادة في الهبة وحكم الرجوع فيها
-
قال أصحابنا: إذا زادت الهبة في [يد ربها] سقط الرجوع فيها.
-
وقال الشافعي: لا يسقط.
-
ولأن ما منع الفسخ في المهر منع في الهبة كزوال الملك، ولأنه فسخ بموجب عقد فمنع أصله: الزيادة المتصلة كالمهر.
-
احتجوا: بأنها زيادة حادثة من الموهوب فلا تمنع الرجوع في الهبة أصله: إذا حدثت قبل القبض.
-
وقع عليها القبض المتصدر عن العقد فدخلت في حكم العقد، فجاز أن يقع عليها الفسخ،
-
وإذا حدثت بعده فلم يقع عليها العقد،
-
ولا القبض المتصدر عنه، فلم يدخل في العقد، فلم يجز أ، يقع عليها الفسخ كالولد.
-
قالوا: زيادة إذا حدثت قبل القبض لا تمنع الرجوع، فكذلك إذا حدثت بعده أصله الزيادة المنفصلة، يصح نقل الملك في الأصل دونها فامتناع الفسخ فيها لا
-
1/38431/3843
يمنع في الأصل، وليس كذلك المتصلة؛ لأنه لا يملك نقل الملك في الأصل دونها، والفسخ متعذر فيها.
-
لأن العقد لم يتناولها فمنع ذلك من الفسخ فيما لا ينفرد بنقل الملك عنها.
-
فإن ألزم على علة الأصل الزيادة المنفصلة في البيع.
-
قلنا: تعذر الفسخ فيها لا يمنع من الفسخ في الأصل، وإنما المانع أنها موجبة للعيد، فلم نسلم للمشتري مع فسخ العقد.
-
1/38451/3845
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد