مسألة ٥١٤
التجريدHanafimasa’il 15856 to 15864
-
1/20241/2024
حكم مجاوزة النصراني للميقات ثم أسلم
-
قال أصحابنا: إذا جاوز النصراني الميقات ثم أسلم وأحرم: لم يلزمه دم لترك الميقات.
-
وقال الشافعي: إذا جاوز مريدا للنسك وأحرم: وجب عليه دم،
-
وإن أخر الإحرام عن سنته: فلا شيء عليه.
-
لنا: أن ما جعل سبب وجوب حال الكفر من العبادات لم يخاطب به بعد الإسلام، كمضي وقت الصلاة، دخول الحول على المال، وقد دل على ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: (الإسلام يجب ما قبله) .
-
ولأنه اسلم بعد مجاوزة الميقات، فصار كما لو دخل مكة ولم يحج [في] تلك السنة.
-
احتجوا: بأنه جاوز الميقات مريدًأ للنسك، وأحرم جونه من سنته/ ومضى [فيه] قبل رجوعه إلى الميقات فلزمه الدم، قياسًا على المسلم.
-
1/20251/2025
قلنا: إرادة النسك مع الكفر لا يتعلق بها حكم لا يتعلق بالنذر وبفعل العبادة.
-
ولأن المعنى في المسلم: أنه ممن يجب عليه الإحرام بإيجابه، فجاز أن يلزمه بمجاوزة الوقت، والنصراني ممن لا يلزمه بإيجابه، فلم يلزمه بمجاوزة الوقت.