Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥١٤

التجريدHanafimasa’il 15856 to 15864

  1. 1/20241/2024

    حكم مجاوزة النصراني للميقات ثم أسلم

  2. قال أصحابنا: إذا جاوز النصراني الميقات ثم أسلم وأحرم: لم يلزمه دم لترك الميقات.

  3. وقال الشافعي: إذا جاوز مريدا للنسك وأحرم: وجب عليه دم،

  4. وإن أخر الإحرام عن سنته: فلا شيء عليه.

  5. لنا: أن ما جعل سبب وجوب حال الكفر من العبادات لم يخاطب به بعد الإسلام، كمضي وقت الصلاة، دخول الحول على المال، وقد دل على ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: (الإسلام يجب ما قبله) .

  6. ولأنه اسلم بعد مجاوزة الميقات، فصار كما لو دخل مكة ولم يحج [في] تلك السنة.

  7. احتجوا: بأنه جاوز الميقات مريدًأ للنسك، وأحرم جونه من سنته/ ومضى [فيه] قبل رجوعه إلى الميقات فلزمه الدم، قياسًا على المسلم.

  8. 1/20251/2025

    قلنا: إرادة النسك مع الكفر لا يتعلق بها حكم لا يتعلق بالنذر وبفعل العبادة.

  9. ولأن المعنى في المسلم: أنه ممن يجب عليه الإحرام بإيجابه، فجاز أن يلزمه بمجاوزة الوقت، والنصراني ممن لا يلزمه بإيجابه، فلم يلزمه بمجاوزة الوقت.