Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٢٦

التجريدHanafimasa’il 43788 to 43812

  1. 1/56551/5655

    حكم ما إذا قطع ذكر الخَصيِّ أو والعِنيِّن

  2. قال أصحابنا رحمهم الله: إذا قطع ذكر الخَصيِّ أو والعِنيِّن وجب عليه حكومة.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: يجب عليه كمال الدية إن كان ينقبض وينبسط.

  4. 1/56561/5656

    لنا: أن المقصود من الذكر اللذة التي تحصل بالوطء، وإيصال الماء (للرحم) ، وقد عدمت هذه المنفعة منه في الحالة التي بلغ كماله، فصار كاليد الشلاء والعين القائمة.

  5. ولا يلزم ذكر الصبي، لأنه لم يبلغ إلى حد كماله،

  6. فلو يؤثر (نقصان) الشهوة كما أن يده لم يبلغ حد قوة (يد) الرجال ولا ينقص ذلك ديتها.

  7. ولا يلزم ذكر الشيخ (الكبير) ، لأنه تجاوز حد الكمال فصار ذكره كيده المرتشعة التي لا يبطش بها بطش الشاب. وعلى هذا الأصل قال الطحاوي: إذا قطع الذكر والأنثيين معا فإن بدأ بالأنثيين وجب دية وحكومة. لأنه لما قطع الأنثيين فاتت منفعة الذكر،

  8. وإن قطعهما عرضا معا وجبت ديتان، لأنه قطع كل واحد من (العضوين) ومنفعته كاملة.

  9. احتجوا: بأن كل ما لو قطعه مع غيره وجب فيه دية إذا قطعه بعد ذلك (الغير) وجب فيه دية كاليدين والرجلين.

  10. (قلنا) : اليدان والرجلان ليس لأحدهما تأثير [للآخر] ، لأن منفعة كل واحد منهما مع فقد الأخرى، وليس كذلك الذكر.

  11. لأن المنفعة المقصودة منه تنعدم بعدم الأنثيين، فوزانه

  12. 1/56571/5657

    (أن) يقطع يديه فتبطل منافع رجليه ثم (يقطعهما) .

  13. قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (وفي الذكر الدية) .

  14. قلنا: وقال في الخبر: (وفي اليدين [الدية] ، و (في) الرجلين الدية)، والمراد بذلك إذا كانت منافعها باقية لم يفت المقصود منها (كذكر) الذكر.

  15. قالوا: الذكر عضو صحيح وإنما عدمت منفعة (إدخاله) في غيره فلا يمنع ذلك من وجوب الدية الكاملة، أصله إذا قطع الأذن الشاخصة من الأصم.

  16. قلنا: المقصود من الأذن الزينة والمنفعة تبع، والزينة باقية بكمالها، وفقد المنفعة التابعة لا يمنع كمال الأرش،

  17. وأما الذكر فالمقصود منه المنفعة التي هي الإنزال والإحبال وهذا المعنى لا يوجد في ذكر الخصي.

  18. 1/56581/5658

    فإن قيل: منفعة الوطء باقية.

  19. قنا: الوطء يراد للإنزال والنسل وذلك معدوم، فبقي منفعة الوطء، التي ليست (كاملة) لا توجب كمال الأرض.

  20. قالوا: فوات الأنثيين (لو أوجب نقصًا في الذكر وجب بقطعهما دية وحكومة.

  21. قلنا: قد وجب ببعض الذكر أرش ودخل في أرش الأنثيين)، وهذا كما لو قطع الأصابع وحدها ويدخل ما يجب بقطع الكف في قطع الأصابع.

  22. فإن قيل: منفعة السَبَّابَة بالإبهام، لأنه لا يمكن أن يكتب بالنسبة إذا قطع الإبهام،

  23. ثم قطع الإبهام لا يوجب نقصا في السبابة كذلك الآخر.

  24. قلنا: الإبهام والسبابة كل (واحدة) منهما فيها منفعة تخصها وليس (لإحداهما) تعلق [بالأخرى] إلا المعاونة؟ ألا ترى أنه مع بقائهما لا يكتب بإحداهما (لفعل) المعاونة،

  25. فأما الذكر فالجماع يقع به خاصة دون الأنثيين ومنفعته بهما (ففواتهما) يوجب نقصًا فيه.