Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٢٦٠

التجريدHanafimasa’il 41456 to 41470

  1. 1/53271/5327

    تزوج الرجل المرأة في العدة

  2. قال أصحابنا: إذا تزوج الرجل امرأة في عدة وطئها، وهو يعلم أنها محرمة عليه،

  3. ثم انقضت عدتها، جاز له أن يتزوج بها.

  4. وقال الشافعي: في أحد قوليه: لا تحل له أبدًا.

  5. لنا قوله تعالى: (وأنكحوا الأيمى والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) ، ولما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) .

  6. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحرم الحلال الحرام) ، ولأنه وطء نكاح فاسد،

  7. فلا يوجب تحريمًا مؤبدًا كسائر الأنكحة الفاسدة.

  8. ولأنه وطء محرم؛ فلا يوجب تحريم الموطوءة عليه كالزنا، ولأن الزنا أبلغ في تحريم الوطء كوطء المعتدة،

  9. فإذا لم يوجب الزنا تحريمًا مؤيدًا، فهذا أولى، ولأن المعقود عليه يجوز أن يملك بالعقد، وإنما لم يقع العقد لفقد شرط، فصار كمن تزوج بغير شهود.

  10. احتجوا: بما روي عن عمر أنه قال: يفرق بينهما،

  11. ولا تحل له أبدًا.

  12. 1/53281/5328

    قلنا: الخلاف في هذه المسألة مشهور بين الصحابة وروي عن علي [- رضي الله عنه -] مثل قولنا.

  13. قالوا: استعجل ما نهى الله تعالى عنه، فوجب أن يثبت الحظر في حقه على التأبيد، كالوارث إذا قتل المورث.

  14. قلنا: يبطل بمن طلق امرأته ثلاثًا،

  15. ثم تزوجها، ووطئها قبل أن تتزوج بزوج آخر، وبأم الولد إذا قتلت مولاها عتقت.