مسألة ١٢٦٠
التجريدHanafimasa’il 41456 to 41470
-
1/53271/5327
تزوج الرجل المرأة في العدة
-
قال أصحابنا: إذا تزوج الرجل امرأة في عدة وطئها، وهو يعلم أنها محرمة عليه،
-
ثم انقضت عدتها، جاز له أن يتزوج بها.
-
وقال الشافعي: في أحد قوليه: لا تحل له أبدًا.
-
لنا قوله تعالى: (وأنكحوا الأيمى والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) ، ولما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) .
-
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحرم الحلال الحرام) ، ولأنه وطء نكاح فاسد،
-
فلا يوجب تحريمًا مؤبدًا كسائر الأنكحة الفاسدة.
-
ولأنه وطء محرم؛ فلا يوجب تحريم الموطوءة عليه كالزنا، ولأن الزنا أبلغ في تحريم الوطء كوطء المعتدة،
-
فإذا لم يوجب الزنا تحريمًا مؤيدًا، فهذا أولى، ولأن المعقود عليه يجوز أن يملك بالعقد، وإنما لم يقع العقد لفقد شرط، فصار كمن تزوج بغير شهود.
-
احتجوا: بما روي عن عمر أنه قال: يفرق بينهما،
-
ولا تحل له أبدًا.
-
1/53281/5328
قلنا: الخلاف في هذه المسألة مشهور بين الصحابة وروي عن علي [- رضي الله عنه -] مثل قولنا.
-
قالوا: استعجل ما نهى الله تعالى عنه، فوجب أن يثبت الحظر في حقه على التأبيد، كالوارث إذا قتل المورث.
-
قلنا: يبطل بمن طلق امرأته ثلاثًا،
-
ثم تزوجها، ووطئها قبل أن تتزوج بزوج آخر، وبأم الولد إذا قتلت مولاها عتقت.