Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٤٣٤

التجريدHanafimasa’il 13524 to 13539

  1. 1/17551/1755

    الأفضل للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية

  2. قال أصحابنا: الأفضل للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية.

  3. وقال الشافعي: لمن كان معه هدي، فالمستحب أن يحرم يوم التروية بعد الزوال.

  4. فإن لم يجد الهدي، فالمستحب أن يحرم ليلة السادس من ذي الحجة، والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه.

  5. لنا: ما روي أن عمر [- رضي الله عنه -] ، قال: (يا أهل مكة إذا أهل ذو الحجة فأهلوا بالحج،

  6. فلا يحسن أن نجد الناس يلبون وأنتم سكوت) .

  7. وقال عليه الصلاة والسلام: (من أراد الحج فليتعجل) .

  8. ولأنه إحرام بالحج في وقته: فكل ما قدم كان أفضل، كغير المتمع.

  9. 1/17561/1756

    ولأنه وقت يستحب لغير المتمتع تقديم الإحرام عليه، فيستحب للمتمتع ذلك، أصله: غروب الشمس.

  10. أو لأنه وقت يستحب تقديم الإحرام عليه لمن لا يجد الهدي، فيستحب لمن وجده. احتجوا بحديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا توجهتم إلى منى رايحين، فأهلوا بالحج) .

  11. قلنا لهم: اختار لهم في تلك السنة الأخف والأسهل، ولهذا أمرهم بالتحلل، والأسهل أن يؤخر وقت الإحرام، وجواز التعجيل قد بينه لهم بقوله: (من أراد الحج فليتعجل) .

  12. قالوا: إذا أهل رايحا فليس بإعمال الأعمال عقيب إحرامه: فكان أفضل، ولهذا يستحب لغير المتمتع التقديم؛ لأنه يطوف عقيب الإحرام.

  13. قلنا: إذا احرم من دويرة أهله، كان أفضل، ولا ينعقد إحرامه.

  14. فإن قيل: يتعقبه التوجه.

  15. قلنا: التوجه لا يسقط به موجبات الإحرام،

  16. فلا يقال: إنه من أعماله، ومثل هذا عندنا يتعقب الإحرام، وهو اجتناب المحرمات.