Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢١٩

التجريدHanafimasa’il 6617 to 6626

  1. 1/8981/898

    إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان، أحدهما: لا يقصر فيه الصلاة والآخر: يقصر في الصلاة فسلك الأبعد، صلى ركعتين

  2. قال أصحابنا: إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان أحدهما: لا يقصر فيه الصلاة، والآخر: يقصر فيه الصلاة، فسلك الأبعد صلى ركعتين.

  3. وقال الشافعي: إن سلك الأبعد لغرض قصر،

  4. وإن سلك لغير غرض إلا القصر لم يقصر، في أحد قوليه.

  5. لنا: قوله - عليه السلام -: (صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله) .

  6. ولأنه إذا طول لغير غرض لا يكون بأكثر ممن سافر ابتداء لغير غرض،

  7. فإذا جاز القصر في أحد الموضعين كذلك الآخر. ولأنه سفر صحيح فجاز أن يقصر فيه الصلاة، كما لو سلكه لغرض.

  8. احتجوا: بأنه لما عدل عن الأقرب لغير غرض صار كمن خرج في الأقرب وجعل يعرج يمينا وشمالا حتى طال سفره.

  9. والجواب: أنه إذا عرج يمينا وشمالا والمسافة لا تقصر في مثلها

  10. 1/8991/899

    الصلاة فلم يعتبر بفعله، وإنما تعتبر المعتاد فيها. وفي مسألتنا المسافة يقصر فيها الصلاة، فالغرض في قطعها غير معتبر، كالسفر لغير غرض.