مسألة ٣٠٩
التجريدHanafimasa’il 8734 to 8746
-
1/11891/1189
إذا ملك نصابا من نوعين كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين
-
قال أصحابنا: إذا ملك نصابا من نوعين، كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين، أو من أعلى دون الجنسين، ذكر معنى هذا في المنتقى.
-
وقال الشافعي في أحد قوليه: يأخذ المصدق من أعلى النوعين،
-
فإن تساويا أخذ من أيهما شاء.
-
وقال في القول الآخر: يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية من المعز،
-
فإن كانت عشرة قومنا جذعة من الضأن،
-
فإن كانت عشرين: أخذ نصف القيمتين، فيقول: أعط أحد عشر من الضأن قيمتها خمسة عشر أو ثنية من المعز قيمتها ذلك،
-
وكذلك [هذا] في الإبل المختلفة.
-
لنا: قوله عليه الصلاة والسلام [لمعاذ] : (إياك وكرائم الأموال، وخذ من أوسطها وروي) من حواشيها)، وقال: (ألا إنه لم يسألكم
-
1/11901/1190
خياره ولا قبل منه شراره) لأن صفات الحيوان إذا اختلفت لم يتقسط الواجب على قدر أنواعها، كالصغار والكبار، والسمان والمهازيل. أو نقول:
-
فلا يعتبر الأغلب؛ ولأن ما يقولون يؤدي إلى إيجاب الزكاة في الحيوان بالقيمة. ولأنه ملك نصابا من الغنم فلا يتسقط الواجب، كالنوع الواحد.
-
احتجوا: بأنه مال اشتمل على نوعين فوجب أن يتسقط الواجب منهما كالحبوب.
-
قلنا: المقسط الواجب هناك أخذ من كل نوع بقدره، ولما لم يؤخذ في مسألتنا من كل نوع بقدره لم يتقسط.