مسألة ١١٩٠
التجريدHanafimasa’il 39552 to 39559
-
1/50861/5086
حكم التشبيه بظهر غير الأم
-
قال أصحابنا: إذا شبه امرأته بظهر من لا تحل له على التأبيد كان مظاهرًا [سواء كانت] أمًّا أو أختًّا أو حرمت لسبب كالرضاع والمصاهرة.
-
وقال الشافعي: إذا شبهها بالأم والجدة، فهو ظهار،
-
وإن شبهها بالبنت والأخت ففيه قولان،
-
فإن شبهها بمن كانت حلالًا ثم حرمت كالمرضعة وأم امرأته لم يكن مظاهرًا قولًا واحدًا.
-
لنا: قوله تعالى: (وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا) ، وهذا موجود. إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي أو أختي، ولأنه شبهها بمن لا تحل له على التأبيد كالأم.
-
ولا يلزم إذا قال: أنت عليَّ كظهر فلانة: امرأة قد زنى بها، لأن تلك قد تحل له بحال إذا عقد عليها الحكم بالتشبيه بالأم.
-
والجواب أنه على ذلك يكون منكرًا من القول وزورًا [يحكم الحاكم بجواز العقد ولا يلزم كلامه فيحتجون بقوله وتطلق منه] .