مسألة ٨٨٤
التجريدHanafimasa’il 29613 to 29632
-
1/36721/3672
عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة
-
قال أصحابنا: إذا جر عبده ثم أعتقه فله الخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء مضى عليها وكانت [الأجرة] فيما بعد العتق له يقبضها المولى من المستأجر أو يوكله بقبضها.
-
وقال الشافعي لا خيار للعبد، ويرجع على المولى [بأجر المثل] في قوله القديم.
-
1/36731/3673
وفي الجديد لا يرجع،
-
وإذا أجر الصبي ثم بلغ فله الخيار.
-
وقال الشافعي تبطل الإجارة.
-
لنا: أنه عقد يقصد به المنفعة صح من المولى عليه في حال لا يملك التصرف في نفسه،
-
فإذا ملك التصرف ثبت له الخيار في قطعه.
-
أصله: الأمة إذا زوجها المولى ثم أعتقها/ [...] عبده.
-
ولا يلزم المولى إذا زوج عبده ثم أعتقه، لأن له رفع العقد ولأنه عقد صح من المولى على أمته،
-
فإذا أعتقها ثبت لها الخيار كالنكاح، ولأنه أجر مولى عليه فإذا ملك التصرف على نفسه [لم يجبر] على إتمام العقد كالصبي إذا أجره الوصي، ولأنه حر مكلف فلا يستحق (منفعة) المستأجر بغير رضاه كما لو أجره الغاصب ثم أعتق.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} .
-
قلنا: هذا خطاب للعاقد ولم يوجد من العبد عقد حتى يخاطب بالوفاء به.
-
قالوا: عقد لازم قبل أن يملك التصرف،
-
فإذا ملك التصرف لم يثبت له
-
1/36741/3674
الخيار بملكه التصرف، كما لو زوج عبده ثم أعتقه أو زوج ابنه أو ابنته أو باع مالهما أو أجر عقارهما.
-
قلنا: [لا يثبت الخيار بملك] التصرف لأنه لو أذن له يملك التصرف ولا خيار له، والمعنى فيه إذا زوج عبده: أنه يملك رفع العقد الذي عقده من كملت ولايته عليه بالطلاق فلم يثبت رفعه بالخيار.
-
وفي الإجارة عقد على منافعه لا يملك رفعه [بغير] الخيار فملك رفعه بعد الحرية بالخيار.
-
[وأما] إذا زوج ابنه أو ابنته فالعقد وقع لهما من كامل الولاية وليس في تبقيته شين. فكأنهما عقداه بأنفسهما. وفي مسألتنا وقع العقد للمولى فلم يلزم [العبد] بعد الحرية البقاء عليه كما لو ابتدأه.
-
وأما إذا أجر عقارهما فالعقد أيضًا وقع لهما [ولا شين في تبقيته] فلم يثبت فيه حق [الفسخ] مع كمال ولاية العاقد.