مسألة ٢٧٠
التجريدHanafimasa’il 7625 to 7630
-
1/10481/1048
يستحب أن يغسل الميت بماء حار
-
قال أصحابنا: يستحب أن يغسل الميت بماء حار.
-
وقال الشافعي: إذا لم يكن عليه وسخ أو نجاسة لا يزول إلا بماء حار جاز، وإلا فالأفضل البارد.
-
لنا: أن المقصود من الغسل النظافة، والحار أبلغ في إزالة الدرن، ولهذا إذا أراد الحي المبالغة في النظافة استعمله، فكان أولى.
-
ولا يقال: إن البارد يصلب البدن، والحار يرخيه؛ لأن الميت يصير إلى البلى،
-
فلا معنى لاعتبار ما يصلبه ويقويه.