مسألة ٣٩٥
التجريدHanafimasa’il 11957 to 11967
-
1/15721/1572
إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه
-
قال أصحابنا: إذا نوى في الصوم الفطر، أو الخروج من الصوم، لم يفسد صومه.
-
وقال أصحاب الشافعي: يفسد.
-
لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان) و [قال] : (عما حدثت به أنفسنا ما لم يقولوا، أو يفعلوا) .
-
1/15731/1573
ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة،
-
فلا يخرج منها بنية الإفساد كالحج؛ ولأنها عبادة شرعية فلا يخرج منها بنية الإفساد كالحج. ولأنه نوى إفساد الصوم فلم يفسد، كما لو نوى أن يسافر ويفطر.
-
احتجوا: بأن الصوم ليس هو أكثر من النية،
-
فإذا نوى إفسادها زالت النية، فيفسد الصوم.
-
والجواب: أن الصوم هو الإمساك، والنية من شرطه ليصير قربة،
-
فإذا تركها فكأنما عزبت عنه بعد صحتها، وسها عنها،
-
فلا يقدح ذلك في صومه.