Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٩٥

التجريدHanafimasa’il 11957 to 11967

  1. 1/15721/1572

    إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه

  2. قال أصحابنا: إذا نوى في الصوم الفطر، أو الخروج من الصوم، لم يفسد صومه.

  3. وقال أصحاب الشافعي: يفسد.

  4. لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان) و [قال] : (عما حدثت به أنفسنا ما لم يقولوا، أو يفعلوا) .

  5. 1/15731/1573

    ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة،

  6. فلا يخرج منها بنية الإفساد كالحج؛ ولأنها عبادة شرعية فلا يخرج منها بنية الإفساد كالحج. ولأنه نوى إفساد الصوم فلم يفسد، كما لو نوى أن يسافر ويفطر.

  7. احتجوا: بأن الصوم ليس هو أكثر من النية،

  8. فإذا نوى إفسادها زالت النية، فيفسد الصوم.

  9. والجواب: أن الصوم هو الإمساك، والنية من شرطه ليصير قربة،

  10. فإذا تركها فكأنما عزبت عنه بعد صحتها، وسها عنها،

  11. فلا يقدح ذلك في صومه.