مسألة ٨٦٠
التجريدHanafimasa’il 28831 to 28847
-
1/35451/3545
رفع الإذن بالهرب
-
إذا أبق المأذون صار محجورًا.
-
وقال الشافعي: إذنه بحاله.
-
لنا: أن إباقه يبطل تصرف المولى في إجارته فيبطل إذنه في التجارة. أصله: بيعه، ولأنه صار في يد نفسه، فلم ينفذ تصرفه بإذن مولاه كالمكاتب.
-
احتجوا بأن الإباق [لا يمنع] ابتداء الإذن فلم يمنع استدامته. أصله: إذا غصبه غاصب].
-
[قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأنه لا يجوز أن يبتدئ الإذن للآبق.
-
والمعنى فيه: إذا غصبه غاصب] أن تصرف المولى يجوز فيه الإجارة من الغاصب فجاز تصرفه بإذن المولى، والآبق لا يجوز تصرف المولى فيه بالمعاوضات، فلم يجز تصرفه بإذن المولى، على أن من أصحابنا من قال يصير محجورًا إذا غصب.
-
قالوا: هربه لا يبطل إذنه كهرب المضارب.
-
قلنا: هرب المضارب لا يوجب زوال يد رب المال عن المال المتصرف
-
1/35461/3546
فيه، فلم يتعين التصرف.
-
وإباق العبد يوجب زوال يد المولى عما يقع التصرف فيه، وهو الإذن، فلم يجز التصرف بإذنه. فصار وزانه أن يجحد المضارب المال،
-
فلا يجوز تصرفه على المضاربة.
-
قالوا: تصرف يملكه قبل الإباق، فلم يزل بالإباق كطلاق زوجته.
-
قلنا: الطلاق معنى يملكه بنفسه فحاله قبل الإباق وبعده فيه سواء.
-
وأما التصرف: فيملكه بإذن المولى، وبالإباق تزول يد المولى عما تصرف فيه، وهي الذمة فيبطل تصرفه.
-
قالوا: ما تعلق به صحة الإذن باق، فوجب أن يكون الإذن باقيًا. أصله: إذا لم يأبق.
-
قلنا: إذنه يصح لولايته والولاية تزول بالإباق، بدلالة أن تصرفه فيه ناقص عما كان عليه، حتى لا تجوز إجارته ولا بيعه.