مسألة ١١١٥
التجريدHanafimasa’il 37221 to 37235
-
1/47621/4762
إذا خالع امرأته بشرط الرجوع
-
قال أصحابنا: إذا خلع امرأته بعوض على أن له الرجوع، صح الخلع، وبطل الشرط.
-
وقال الشافعي: تثبت الرجعة، ويسقط المال.
-
لنا: أنه نفى موضع الخلع بعد إيقاعه، فصار كما لو خلعها على أن لا تقع الفرقة، ولأن الخلع يوجب البينونة، فشرط الرجعة فيه باطل، كالطلاق الثلاث.
-
فإن قيل: الطلاق الثلاث يبطل فيه المال، والشرط، ويبقى مقتضاه، كذلك الخلع يبطل فيه المال، والشرط، ويبقى مقتضاه.
-
قلنا: معنى الخلع عندنا البينونة،
-
وإن لم يذكر العوض فيه، كالطلاق الثلاث. ولأنه معنى لا يلحقه الفسخ،
-
فإذا نفى موجبه، لم يتعلق بالنفي حكم، كما لو عفا من دم العمد على أن له القصاص متى شاء.
-
1/47631/4763
احتجوا: بأنه شرط المال، والرجعة،
-
فلا يجوز اجتماعهما فسقط، وبقى الرجعة التي يقتضيها الطلاق، يبين ذلك أن الطلاق يقتضي الرجعة، والشرط يقتضي الرجعة، والمال يقتضيه الشرط،
-
ولا يقتضيه الطلاق، فكان إثبات ما ثبت بالطلاق، والشرط أولى.
-
قلنا: هذا غير مسلم، لأن الخلع يقتضي البينونة عندنا،
-
فإذا أسقط المال، والرجعة ثبتت البينونة في مقتضى (الخلع) .
-
فإن قيل: يفرض الكلام إذا طلقها بمال، وشرط الرجعة.
-
قلنا: لا نسلم أنهما إذا لم يجتمعا، وجب إسقاطهما، بل تنتقض الرجعة، لأن الطلاق لا ينفسخ، والبينونة من أحكامه فتأكدت بتأكده، والمال يجوز أن يسقط، ويفسخ فكان إسقاط المال أولى.